شرح حديث ابن عباس في الفرائض - عبد المحسن بن محمد المنيف
المطلب الأول: الأحكام المتفق عليها بين الأئمة الأربعة من الحديث
قد استنبط العلماء ﵏ عدة أحكام من هذا الحديث، وأذكر في هذا المطلب الأحكام التي اتفق الأئمة الأربعة عليها، وهي على النحو التالي:
الحكم الأول: إذا اجتمع ذو فرض وعصبة بدئ بذي الفرض فأخذ فرضه وما بقي للعصبة، وهذا الحكم محل إجماع بين أهل العلم، فقد قال ابن بطال: " وأجمعوا أن ما فضل من المال عن أصحاب الفرائض فهو للعصبة"١. وقال النووي: "وقد أجمع المسلمون على أن ما بقي بعد الفروض فهو للعصبات يقدم الأقرب فالأقرب"٢. وحكاه أيضا الشيخ الفرضي عبد الله بن محمد
_________
١ شرح صحيح البخاري لابن بطال٨/٣٦٥.
٢ شرح صحيح مسلم١١/٥٣.
قد استنبط العلماء ﵏ عدة أحكام من هذا الحديث، وأذكر في هذا المطلب الأحكام التي اتفق الأئمة الأربعة عليها، وهي على النحو التالي:
الحكم الأول: إذا اجتمع ذو فرض وعصبة بدئ بذي الفرض فأخذ فرضه وما بقي للعصبة، وهذا الحكم محل إجماع بين أهل العلم، فقد قال ابن بطال: " وأجمعوا أن ما فضل من المال عن أصحاب الفرائض فهو للعصبة"١. وقال النووي: "وقد أجمع المسلمون على أن ما بقي بعد الفروض فهو للعصبات يقدم الأقرب فالأقرب"٢. وحكاه أيضا الشيخ الفرضي عبد الله بن محمد
_________
١ شرح صحيح البخاري لابن بطال٨/٣٦٥.
٢ شرح صحيح مسلم١١/٥٣.
119