شرح حديث ابن عباس في الفرائض - عبد المحسن بن محمد المنيف
ووجه الاستدلال بهذا الحديث على هذا الحكم هو أن الرسول ﷺ أعطى الباقي لأولى رجل ذكر، فيستنبط من مفهومه أن الأخوات الشقيقات، أو لأب لسن من العصبة مع البنات أو بنات الابن١. وإلى هذا ذهب ابن عباس ﵄ ٢والظاهرية٣.
القول الثاني: أن الأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات أو بنات الابن عصبة، وإليه ذهب الأئمة الأربعة٤.
واستدلوا على ذلك بما يأتي:
الدليل الأول: حديث عبد الله بن مسعود ﵁ وفيه:" لأقضين بقضاء النبي ﷺ للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وللأخت ما بقي "٥.
وجه الاستدلال: أن الحديث نص صريح على أن الأخت الشقيقة أو لأب تأخذ ما بقي بعد فرض البنت، أو بنت الابن، أو بعد فرضهما.
الدليل الثاني: أن الأخت تكون عصبة بغيرها وهو أخوها، فلا يمتنع أن تكون عصبة مع البنت٦.
_________
١ انظر فقه المواريث٢/١٩.
٢ انظر مصنف عبد الرزاق١٠/٢٥٥.
٣ انظر المحلى١٠/٣١٩.
٤ انظر شرح السراجية ص٢٦، ٢٧، والضياء على الدرة البيضاء ص٢٧، وفتح القريب المجيب١/٣١، والدرة المضيئة شرح الفارضية ص٢٠، ٢١.
٥ أخرجه البخاري في كتاب الفرائض باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة١٢/١٧، وأبوداود في كتاب الفرائض باب ما جاء في ميراث الصلب٣/٣١٢، ٣١٣، والترمذي في أبواب الفرائض باب ما جاء في ميراث ابنة الابن مع ابنة الصلب٤/٤١٥، وابن ماجه في كتاب الفرائض باب فرائض الصلب٢/٩٠٩.
٦ انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية٣١/٣٤٩.
القول الثاني: أن الأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات أو بنات الابن عصبة، وإليه ذهب الأئمة الأربعة٤.
واستدلوا على ذلك بما يأتي:
الدليل الأول: حديث عبد الله بن مسعود ﵁ وفيه:" لأقضين بقضاء النبي ﷺ للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وللأخت ما بقي "٥.
وجه الاستدلال: أن الحديث نص صريح على أن الأخت الشقيقة أو لأب تأخذ ما بقي بعد فرض البنت، أو بنت الابن، أو بعد فرضهما.
الدليل الثاني: أن الأخت تكون عصبة بغيرها وهو أخوها، فلا يمتنع أن تكون عصبة مع البنت٦.
_________
١ انظر فقه المواريث٢/١٩.
٢ انظر مصنف عبد الرزاق١٠/٢٥٥.
٣ انظر المحلى١٠/٣١٩.
٤ انظر شرح السراجية ص٢٦، ٢٧، والضياء على الدرة البيضاء ص٢٧، وفتح القريب المجيب١/٣١، والدرة المضيئة شرح الفارضية ص٢٠، ٢١.
٥ أخرجه البخاري في كتاب الفرائض باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة١٢/١٧، وأبوداود في كتاب الفرائض باب ما جاء في ميراث الصلب٣/٣١٢، ٣١٣، والترمذي في أبواب الفرائض باب ما جاء في ميراث ابنة الابن مع ابنة الصلب٤/٤١٥، وابن ماجه في كتاب الفرائض باب فرائض الصلب٢/٩٠٩.
٦ انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية٣١/٣٤٩.
137