إعانة الطالب في بداية علم الفرائض - أحمد بن يوسف بن محمد الأهدل
٢ - الزوجة أو الزوجات تستحق الربع بشرط:
١ـ أن لا يكون للزوج فرع وارث ... وصورتها (أ، ب)
ـ فإن كان له فرع وارث فلها أو لهن الثمن. وصورتها (جـ، د)
٣ ــ أصحاب الثمن: يفرض الثمن للزوجة أو الزوجات بشرط:
أـ أن يكون للزوج فرع وارث .. وصورتها رقم (١)
فإن لم يكن له فرع وارث فلها أو لهن الربع .. وصورتها رقم (٢)
١ـ أن لا يكون للزوج فرع وارث ... وصورتها (أ، ب)
ـ فإن كان له فرع وارث فلها أو لهن الثمن. وصورتها (جـ، د)
٣ ــ أصحاب الثمن: يفرض الثمن للزوجة أو الزوجات بشرط:
أـ أن يكون للزوج فرع وارث .. وصورتها رقم (١)
فإن لم يكن له فرع وارث فلها أو لهن الربع .. وصورتها رقم (٢)
33