النظام القضائي - -
أولا: الإقرار:
وهو الاعتراف بثبوت حق للغير على نفس المقر ولو في المستقبل. ولا بد أن يكون الإقرار بلفظ دال على ثبوت الحق للغير على نفس المقر نحو أن يقول: لفلان عندي ألف دينار. ويقوم مقام اللفظ إشارة الأخرس المفهومة كما تقوم الكتابة أيضا مقام اللفظ.
وهو الاعتراف بثبوت حق للغير على نفس المقر ولو في المستقبل. ولا بد أن يكون الإقرار بلفظ دال على ثبوت الحق للغير على نفس المقر نحو أن يقول: لفلان عندي ألف دينار. ويقوم مقام اللفظ إشارة الأخرس المفهومة كما تقوم الكتابة أيضا مقام اللفظ.
48