الكنز الأكبر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - ابن داود الحنبلي - عبد الرحمن بن أبي بكر بن داود الحنبلي الدمشقي الصالحي
فعلى هذه الرواية لا ضمان.
وفي سنن أبي داود والترمذي من حديث أبي طلحة زيد بن مهل الأنصاري - ﵁- أنه قال: يا نبي الله، إني اشتريت خمرًا لأيتام في حجري. قال: (أهرق الخمر واكسر الدنان).
هذه رواية الترمذى. وقال: وقد روى عن أنس أن أبا طلعة كان عنده خمر لأيتام. وهو أصح ورواية أبي داود عن أنس أن أبا طلحة سأل النبيﷺ- عن أيتام ورثوا خمرًا. فقال: أهرقها. قال: أفلا أجلها خلًا؟ قال: لا.
وخرج الترمذي هذه الرواية-أيضًا - وقال فيه حديث حسن صحيح ورواه رزين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - ﵄- أنه قال لرسول اللهﷺ- إني اشتريت خمرًا لأيتام في حجري. قال: أهرقها وأكسر الدنان".
وروى الدارقطني- في السنن بإسناد صحيح، عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: كان
عبد الله بن مسعود﵁ - يحلف بالله: إنّ التي أمر بها رسول اللهﷺ- حين حرمت الخمر أن تكسر دنانها، وأن يكفا ثمن التمر والزبيب.
وفي مسند أحمد من حديث ابن عمر﵁- قال: خرج رسول اللهﷺإلى المربد، فخرجت معه، فكنت عن يمينه وأقبل أبو بكر فتأخرت له، فكان عن يمينه وكنت عن يساره فأتى رسول اللهﷺ- فإذا بزقاق على المربد فيها خمر قال ابن عمر: فدعاني رسول اللهﷺبالمدية قال: وما عرفت المدية إلاّ يومئٍذ، فأمر بالزقاق فشقت. ثم قال: (لعنت الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمول إليه وعاصرها. . . .).
وفي رواية، قال ابن عمر: أمرني رسول اللهﷺ- أن آتيه بمدية وهي الشفرة، فأتيته بها، فأرسل بها فارتفقت ثم أعطانيها. وقال: أغد علي بها ففعلت، وخرج بأصحابه إلى أسواق المدينة وفيها زقاق خمر قد جلبت من الشام، فأخذ المدية مني فشق ما كان من تلك
وفي سنن أبي داود والترمذي من حديث أبي طلحة زيد بن مهل الأنصاري - ﵁- أنه قال: يا نبي الله، إني اشتريت خمرًا لأيتام في حجري. قال: (أهرق الخمر واكسر الدنان).
هذه رواية الترمذى. وقال: وقد روى عن أنس أن أبا طلعة كان عنده خمر لأيتام. وهو أصح ورواية أبي داود عن أنس أن أبا طلحة سأل النبيﷺ- عن أيتام ورثوا خمرًا. فقال: أهرقها. قال: أفلا أجلها خلًا؟ قال: لا.
وخرج الترمذي هذه الرواية-أيضًا - وقال فيه حديث حسن صحيح ورواه رزين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - ﵄- أنه قال لرسول اللهﷺ- إني اشتريت خمرًا لأيتام في حجري. قال: أهرقها وأكسر الدنان".
وروى الدارقطني- في السنن بإسناد صحيح، عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: كان
عبد الله بن مسعود﵁ - يحلف بالله: إنّ التي أمر بها رسول اللهﷺ- حين حرمت الخمر أن تكسر دنانها، وأن يكفا ثمن التمر والزبيب.
وفي مسند أحمد من حديث ابن عمر﵁- قال: خرج رسول اللهﷺإلى المربد، فخرجت معه، فكنت عن يمينه وأقبل أبو بكر فتأخرت له، فكان عن يمينه وكنت عن يساره فأتى رسول اللهﷺ- فإذا بزقاق على المربد فيها خمر قال ابن عمر: فدعاني رسول اللهﷺبالمدية قال: وما عرفت المدية إلاّ يومئٍذ، فأمر بالزقاق فشقت. ثم قال: (لعنت الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمول إليه وعاصرها. . . .).
وفي رواية، قال ابن عمر: أمرني رسول اللهﷺ- أن آتيه بمدية وهي الشفرة، فأتيته بها، فأرسل بها فارتفقت ثم أعطانيها. وقال: أغد علي بها ففعلت، وخرج بأصحابه إلى أسواق المدينة وفيها زقاق خمر قد جلبت من الشام، فأخذ المدية مني فشق ما كان من تلك
247