مثير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن ط دار الحديث - جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي
بَابُ بَيَانِ مَا يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ الْحَجُّ
الْحَجُّ يَشْتَمِلُ عَلَى خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: شَرَائِطَ، وَأَرْكَانٍ، وَوَاجِبَاتٍ، وَمَسْنُونَاتٍ، وَهَيْئَاتٍ.
فَأَمَّا الشَّرَائِطُ: فَقَدِ اشْتُرِطَ فِي مَحَلِّ الْوُجُوبِ وُجُودُ خَمْسَةِ شَرَائِطَ: الْبُلُوغُ، وَالْعَقْلُ، وَالْحُرِّيَّةُ، وَالإِسْلامُ، وَالزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ.
وَأَمَّا شَرَائِطُ الأَدَاءِ عَلَى الْعُمُومِ فَثَلاثَةٌ: الْأَوَّلُ: تَخْلِيَةُ الطَّرِيقِ، وَهُوَ أَنْ لا يَكُونَ مَانِعٌ يَمْنَعُ مِمَّا يُخَافُ مِنْهُ عَلَى النَّفْسِ وَالْمَالِ.
وَالثَّانِي: أَنْ يُمَكَّنَ الأَدَاءُ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْوَقْتُ مُتَّسِعًا لِلْفِعْلِ وَالْمُسَافَرَةِ إِنْ كَانَ عَلَى مَسَافَةٍ.
وَالثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يَسْتَمْسِكُ عَلَى الرَّاحِلَةِ.
وَاشْتُرِطَ فِي حَقِّ الضَّرِيرِ أَنْ يَكُونَ لَهُ قَائِدٌ يُلائِمُهُ.
وَاشْتُرِطَ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ: الْمَحْرَمُ، وَالْمَحْرَمُ الزَّوْجُ أَوْ مَنْ لا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا مِنَ الْمُنَاسِبِينَ.
وَاخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ فِي الْمَحْرَمِ، هَلْ هُوَ مِنْ شَرَائِطِ الْوُجُوبِ أَوْ مِنْ شَرَائِطِ الأَدَاءِ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
فَصْلٌ
وَأَمَّا الْأَرْكَانُ فَفِيهَا ثَلاثُ رِوَايَاتٍ عَنْ أَحْمَدَ: إِحْدَاهُنَّ: أَنَّهَا أَرْبَعَةٌ: الْإِحْرَامُ، وَالْوُقُوفُ، وَطَوَافُ الزِّيَارَةِ، وَالسَّعْيُ.
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: أَنَّهَا ثَلاثَةٌ، وَالسَّعْيُ سُنَّةٌ إِذَا تَرَكَهُ فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ.
وَقَالَ أَصْحَابُنَا: عَلَيْهِ بِتَرْكِهِ دَمٌ.
الْحَجُّ يَشْتَمِلُ عَلَى خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: شَرَائِطَ، وَأَرْكَانٍ، وَوَاجِبَاتٍ، وَمَسْنُونَاتٍ، وَهَيْئَاتٍ.
فَأَمَّا الشَّرَائِطُ: فَقَدِ اشْتُرِطَ فِي مَحَلِّ الْوُجُوبِ وُجُودُ خَمْسَةِ شَرَائِطَ: الْبُلُوغُ، وَالْعَقْلُ، وَالْحُرِّيَّةُ، وَالإِسْلامُ، وَالزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ.
وَأَمَّا شَرَائِطُ الأَدَاءِ عَلَى الْعُمُومِ فَثَلاثَةٌ: الْأَوَّلُ: تَخْلِيَةُ الطَّرِيقِ، وَهُوَ أَنْ لا يَكُونَ مَانِعٌ يَمْنَعُ مِمَّا يُخَافُ مِنْهُ عَلَى النَّفْسِ وَالْمَالِ.
وَالثَّانِي: أَنْ يُمَكَّنَ الأَدَاءُ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْوَقْتُ مُتَّسِعًا لِلْفِعْلِ وَالْمُسَافَرَةِ إِنْ كَانَ عَلَى مَسَافَةٍ.
وَالثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يَسْتَمْسِكُ عَلَى الرَّاحِلَةِ.
وَاشْتُرِطَ فِي حَقِّ الضَّرِيرِ أَنْ يَكُونَ لَهُ قَائِدٌ يُلائِمُهُ.
وَاشْتُرِطَ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ: الْمَحْرَمُ، وَالْمَحْرَمُ الزَّوْجُ أَوْ مَنْ لا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا مِنَ الْمُنَاسِبِينَ.
وَاخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ فِي الْمَحْرَمِ، هَلْ هُوَ مِنْ شَرَائِطِ الْوُجُوبِ أَوْ مِنْ شَرَائِطِ الأَدَاءِ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
فَصْلٌ
وَأَمَّا الْأَرْكَانُ فَفِيهَا ثَلاثُ رِوَايَاتٍ عَنْ أَحْمَدَ: إِحْدَاهُنَّ: أَنَّهَا أَرْبَعَةٌ: الْإِحْرَامُ، وَالْوُقُوفُ، وَطَوَافُ الزِّيَارَةِ، وَالسَّعْيُ.
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: أَنَّهَا ثَلاثَةٌ، وَالسَّعْيُ سُنَّةٌ إِذَا تَرَكَهُ فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ.
وَقَالَ أَصْحَابُنَا: عَلَيْهِ بِتَرْكِهِ دَمٌ.
59