أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع - المؤلف
• ما استدللتم به من حديث: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها" (^١) فمردود:
بأن لفظة استحل أي: استفعل، من التماس الحل، وهذا يوجد في النكاح والشبهة دون غيره (^٢).
• ما استدللتم به من أن هذا الوطء يتعلق به حقان: حق لله وحق لآمي، فجاز أن يوجبا جميعا كقتل المحرم صيدا مملوكا، فمردود:
بأن الحد يجب لحق الله تعالى، والمهر يجب لحقه وحقها، فهما كالحقين (لمستحق) واحد، والمهر والحد لا يجتمعان لحق مستحق واحد، فلم يجتمعا لحق اثنين (^٣).
• الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو ما ذهب إليه الحسن البصري، ومذهب المالكية والشافعية والحنابلة، بوجوب مهر المثل على الرجل - الزاني المكره_ سواء كانت المرأة بكرًا أو ثيبًا.
دراسة تطبيقية على إكراه المرأة على الزنا في المحاكم السعودية:
• التطبيق القضائي (^٤):
رقم الصك: ٣٣٣٠٠١٦٩ تاريخه: ١٦/ ٦/١٤٣٤ ه.
رقم الدعوى: ٣٣٢٠٨٢٧٠.
رقم قرار التصديق من محكمة الاستئناف: ٣٤٣٤١٤ تاريخه: ٥/ ١/١٤٣٤ ه.
السند الشرعي أو النظامي:
١. الرجوع عن الاعتراف مقبول ويدرأ عنهما الحدَّ عند جمهور الفقهاء (^٥).
_________
(^١) سبق تخريجه ص ١١١.
(^٢) انظر: التجريد للقدوري ٧/ ٣٣٤٧.
(^٣) المرجع السابق ٧/ ٣٣٤٩.
(^٤) انظر: مجموعة الأحكام القضائية لعام ١٤٣٤ هـ الصادرة من وزارة العدل ٢٧/ ١٧٤.
(^٥) انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي ٦/ ٨٥؛ الشرح الكبير على متن المقنع لابن قدامة ١٠/ ١٩٤.
بأن لفظة استحل أي: استفعل، من التماس الحل، وهذا يوجد في النكاح والشبهة دون غيره (^٢).
• ما استدللتم به من أن هذا الوطء يتعلق به حقان: حق لله وحق لآمي، فجاز أن يوجبا جميعا كقتل المحرم صيدا مملوكا، فمردود:
بأن الحد يجب لحق الله تعالى، والمهر يجب لحقه وحقها، فهما كالحقين (لمستحق) واحد، والمهر والحد لا يجتمعان لحق مستحق واحد، فلم يجتمعا لحق اثنين (^٣).
• الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو ما ذهب إليه الحسن البصري، ومذهب المالكية والشافعية والحنابلة، بوجوب مهر المثل على الرجل - الزاني المكره_ سواء كانت المرأة بكرًا أو ثيبًا.
دراسة تطبيقية على إكراه المرأة على الزنا في المحاكم السعودية:
• التطبيق القضائي (^٤):
رقم الصك: ٣٣٣٠٠١٦٩ تاريخه: ١٦/ ٦/١٤٣٤ ه.
رقم الدعوى: ٣٣٢٠٨٢٧٠.
رقم قرار التصديق من محكمة الاستئناف: ٣٤٣٤١٤ تاريخه: ٥/ ١/١٤٣٤ ه.
السند الشرعي أو النظامي:
١. الرجوع عن الاعتراف مقبول ويدرأ عنهما الحدَّ عند جمهور الفقهاء (^٥).
_________
(^١) سبق تخريجه ص ١١١.
(^٢) انظر: التجريد للقدوري ٧/ ٣٣٤٧.
(^٣) المرجع السابق ٧/ ٣٣٤٩.
(^٤) انظر: مجموعة الأحكام القضائية لعام ١٤٣٤ هـ الصادرة من وزارة العدل ٢٧/ ١٧٤.
(^٥) انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي ٦/ ٨٥؛ الشرح الكبير على متن المقنع لابن قدامة ١٠/ ١٩٤.
126