أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع - المؤلف
المبحث الخامس: دراسة لأقضية الحسن البصري في باب الشهادة، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: عدالة الشاهد
تمهيد:
• تعريف الشهادة:
• تعريف الشهادة في اللغة:
الشَهادة: خبَرٌ قاطع، وتعني الإِخبار بما شاهده الشاهد، والمشاهدة: المعاينة، وشهده شُهودًا: أي حَضَرَه، فهو شاهدٌ، وشَهِد له بكذا شَهادةً، أي أدَّى ما عنده من الشهادة. (^١)
• تعريف الشهادة في الاصطلاح:
هي إخبار (^٢) عن عيان بلفظ الشهادة في مجلس القاضي بحقٍ للغير على آخر (^٣).
• مشروعيتها:
دلت مشروعيتها من الكتاب والسنة:
أولا: من الكتاب:
١. قال تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾ (^٤).
٢. قال تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (^٥).
٣. قال تعالى: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ﴾ (^٦).
ثانيا: السنة:
١. قال رسول الله ﷺ: "شاهداك أو يمينه" (^٧).
٢. قال ﷺ: "البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر إلا في القسامة" (^٨).
_________
(^١) انظر: الصحاح تاج اللغة للجوهري ٢/ ٤٩٤ - ٤٩٥؛ شمس العلوم للحميري ٦/ ٣٥٧٠، مادة "أجر".
(^٢) الإخبارات الثلاث: إما بحقٍ للغير على الآخر فهو شهادة، أو بحق للمخبر على الآخر فهو الدعوى، أو بالعكس وهو بالإقرار، انظر: التعريفات للجرجاني ص: ١٢٩.
(^٣) انظر: التعريفات للجرجاني ص: ١٢٩.
(^٤) سورة البقرة، آية: ٢٨٢.
(^٥) سورة الطلاق، آية: ٢.
(^٦) سورة البقرة، آية: ٢٨٣.
(^٧) صحيح البخاري، (ح ٢٥١٥)، ٣/ ١٤٣؛ صحيح مسلم، (ح ١٣٨)، ١/ ١٢٣.
(^٨) سنن الدارقطني، (ح ٣١٩٠)، ٤/ ١١٤. الحكم على الحديث: إسناده ضعيف، فقد روي مرسلا من طريق ابن جريج عن عمرو، وفي الإسناد مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف. انظر: التلخيص الحبير لابن حجر ٤/ ١٠٨. " بتصرف ".
المطلب الأول: عدالة الشاهد
تمهيد:
• تعريف الشهادة:
• تعريف الشهادة في اللغة:
الشَهادة: خبَرٌ قاطع، وتعني الإِخبار بما شاهده الشاهد، والمشاهدة: المعاينة، وشهده شُهودًا: أي حَضَرَه، فهو شاهدٌ، وشَهِد له بكذا شَهادةً، أي أدَّى ما عنده من الشهادة. (^١)
• تعريف الشهادة في الاصطلاح:
هي إخبار (^٢) عن عيان بلفظ الشهادة في مجلس القاضي بحقٍ للغير على آخر (^٣).
• مشروعيتها:
دلت مشروعيتها من الكتاب والسنة:
أولا: من الكتاب:
١. قال تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾ (^٤).
٢. قال تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (^٥).
٣. قال تعالى: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ﴾ (^٦).
ثانيا: السنة:
١. قال رسول الله ﷺ: "شاهداك أو يمينه" (^٧).
٢. قال ﷺ: "البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر إلا في القسامة" (^٨).
_________
(^١) انظر: الصحاح تاج اللغة للجوهري ٢/ ٤٩٤ - ٤٩٥؛ شمس العلوم للحميري ٦/ ٣٥٧٠، مادة "أجر".
(^٢) الإخبارات الثلاث: إما بحقٍ للغير على الآخر فهو شهادة، أو بحق للمخبر على الآخر فهو الدعوى، أو بالعكس وهو بالإقرار، انظر: التعريفات للجرجاني ص: ١٢٩.
(^٣) انظر: التعريفات للجرجاني ص: ١٢٩.
(^٤) سورة البقرة، آية: ٢٨٢.
(^٥) سورة الطلاق، آية: ٢.
(^٦) سورة البقرة، آية: ٢٨٣.
(^٧) صحيح البخاري، (ح ٢٥١٥)، ٣/ ١٤٣؛ صحيح مسلم، (ح ١٣٨)، ١/ ١٢٣.
(^٨) سنن الدارقطني، (ح ٣١٩٠)، ٤/ ١١٤. الحكم على الحديث: إسناده ضعيف، فقد روي مرسلا من طريق ابن جريج عن عمرو، وفي الإسناد مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف. انظر: التلخيص الحبير لابن حجر ٤/ ١٠٨. " بتصرف ".
147