الزهد والورع والعبادة - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
يرْعَى حول الْحمى يُوشك أَن يواقعه أَلا وَإِن لكل ملك حمى أَلا وَإِن حمى الله مَحَارمه أَلا وان فِي الْجَسَد مضعة اذا صلحت صلح الْجَسَد كُله واذا فَسدتْ فسد الْجَسَد كُله أَلا وَهِي الْقلب مُتَّفق عَلَيْهِ لَكِن اذا ترك الانسان الْحَرَام أَو الشُّبْهَة بترك وَاجِب أَو مُسْتَحبّ وَكَانَ الاثم أَو النَّقْص الَّذِي عَلَيْهِ فِي التّرْك أعظم من الاثم الَّذِي عَلَيْهِ فِي الْفِعْل لم يشرع ذَلِك كَمَا ذكر أَبُو طَالب الْمَكِّيّ وَأَبُو حَامِد الْغَزالِيّ عَن الامام أَحْمد بن حَنْبَل أَنه سُئِلَ عَمَّن ترك مَا لَا شُبْهَة فِيهِ وَعَلِيهِ دين فَسَأَلَهُ وَلَده أترك هَذَا المَال الَّذِي فِيهِ شُبْهَة فَلَا أقضيه فَقَالَ لَهُ اتدع
76