اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المختصر الفقهي لابن عرفة

محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي المالكي، أبو عبد الله
المختصر الفقهي لابن عرفة - محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي المالكي، أبو عبد الله
وروي: أو بـ ﴿سبح﴾، وهم الآن بـ ﴿المنفقين﴾.
وأول وقتها كالظهر، وخطبتها قبله لغو.
المازري: ونقل بعض الخلافيين عن مالك صحتها قبله وهم.
وآخره؛ اللخمي عن ابن الماجشون، والمازري عن ابن القاسم: ما لم يدخل العصر.
وعليه قال ابن القصار: يدركها بركعة قبله، وعزاء ابن رشد للابهري قائلا: بسجدتيها، وإلا أتمها ظهرا.
أبو عمر عن ابن الماجشون: إن زاد ظل المثل قبل سلامها أتمها ظهرا.
الباجي: وقاله ابن عبد الحكم، واصبغ.
اللخمي: وقيل: ما لم تصفر. ونحوه للمازري عن اصبغ.
سحنون: ما لم تبق أربع ركعات للغروب.
ابن رشد: وهو سماع عيسى ابن القاسم، وظاهر قولهما: وان كان لا يدرك بعض العصر إلا بعد الغروب، وفيها: ما لم تبق ركعة.
وفي اعتبار قدر الركعات بالوسط، أو بمعتاده نقلا المازري عن بعض أصحابنا، وغيره منا، وروى مطرف.
أبو عمر، وابن القاسم: الغروب.
ابن رشد: هو بعض رواياتها.
أبو عمر عن ابن القاسم: إن صلى ركعة فغربت أتمها.
وفيها: إن استنكروا تأخير إمامها جمعوا وسنه إن قدروا، وإلا صلوا ظهرا، وتنفلوا معه.
اللخمي: المستنكر خروج وقتها، ولا يتنفل بها معه إلا خائف.
المازري عن بعضهم: إن اعتاد ذلك صلوا ظهرا ربع القامة.
ابن حبيب: خائف صلاتها ظهرا قائما يومئ كخوف عدو.
والرواية: كراهة ترك العمر يوم الجمعة كاهل الكتاب.
الشيخ عن ابن حبيب: ليس من السنة رفع الأيدي بالدعاء عقب الخطبة إلا
398
المجلد
العرض
61%
الصفحة
398
(تسللي: 332)