المختصر الفقهي لابن عرفة - محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي المالكي، أبو عبد الله
من إمساك جزء منه لتيقن إمساك النهار.
ابن زرقون: زاد في الإيماء: هذا قول أصحابنا ولا يحتاج إليه؛ لأنه لازم الإمساك حتى الغروب.
أشهب: تأخير الفطر عن الغروب لحاجة أوسع ويكره تنطعًا.
ابن حبيب: لا ينبغي لرؤية النجوم.
والشاك في الغروب كموقن عدمه، فإن أكل قضى اتفاقًا، وفي الكفارة قول الباجي مع ابن زرقون عن ابن عبيد، وابن عيشون وأبي عمر والصقلي مع القاضي وابن القصار وغيرهم، وابن زرقون عن أبي عمران.
[باب في موجب القضاء لرمضان]
ويجب قضاء رمضان وواجبه المضمون بفطره بأي وجه كان ولو مكرهًا والمعين به عمدًا اختيارًا:
عياض: مشهور مذهب مالك قضاء مفطر في رمضان نسيانًا.
قلت: لعل الشاذ عنده ما تقدم من سماع عيسي ابن القاسم في الحالف: ليصومن غدًا؛ فبيت وأكل ناسيًا.
فلو ذكر في قضاء رمضان أنه قضاه ففيها: لا يجوز فطره.
الشيخ: إن أفطر قضى. أشهب: لا قضاء ولا أحب فطره.
وفي وجوب قضائه بفطر مرض في الحضر، وثالثها: إن لم يختص بفضل للخمي عن رواية المبسوط مع عياض عن رواية ابن وهب في بعض رواياتها، والمشهور وعبد الملك.
الشيخ عن المغيرة: من صام أول شهر نذره معينًا فمرض باقيه أو وسطه وصام باقيه فلا قضاء عليه، ولو أفطر أوله اختيارًا فمرض باقيه قضى جميعه، ولو ندم إثر فطر
ابن زرقون: زاد في الإيماء: هذا قول أصحابنا ولا يحتاج إليه؛ لأنه لازم الإمساك حتى الغروب.
أشهب: تأخير الفطر عن الغروب لحاجة أوسع ويكره تنطعًا.
ابن حبيب: لا ينبغي لرؤية النجوم.
والشاك في الغروب كموقن عدمه، فإن أكل قضى اتفاقًا، وفي الكفارة قول الباجي مع ابن زرقون عن ابن عبيد، وابن عيشون وأبي عمر والصقلي مع القاضي وابن القصار وغيرهم، وابن زرقون عن أبي عمران.
[باب في موجب القضاء لرمضان]
ويجب قضاء رمضان وواجبه المضمون بفطره بأي وجه كان ولو مكرهًا والمعين به عمدًا اختيارًا:
عياض: مشهور مذهب مالك قضاء مفطر في رمضان نسيانًا.
قلت: لعل الشاذ عنده ما تقدم من سماع عيسي ابن القاسم في الحالف: ليصومن غدًا؛ فبيت وأكل ناسيًا.
فلو ذكر في قضاء رمضان أنه قضاه ففيها: لا يجوز فطره.
الشيخ: إن أفطر قضى. أشهب: لا قضاء ولا أحب فطره.
وفي وجوب قضائه بفطر مرض في الحضر، وثالثها: إن لم يختص بفضل للخمي عن رواية المبسوط مع عياض عن رواية ابن وهب في بعض رواياتها، والمشهور وعبد الملك.
الشيخ عن المغيرة: من صام أول شهر نذره معينًا فمرض باقيه أو وسطه وصام باقيه فلا قضاء عليه، ولو أفطر أوله اختيارًا فمرض باقيه قضى جميعه، ولو ندم إثر فطر
77