اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المختصر الفقهي لابن عرفة

محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي المالكي، أبو عبد الله
المختصر الفقهي لابن عرفة - محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي المالكي، أبو عبد الله
وفي منع أهل الذمة من الخروج لها قولان للخمي مع أشهب، ولها.
وعليه قال ابن حبيب: يخرجون بخروج الناس بناحية عنهم لا قبلهم، ولا بعدهم، ولا يمنعون من إظهار صليبهم وشركهم بخلافه في أسواق المسلمين، وجمعهم.
اللخمي عن القاضي: لا بأس أن يخرجوا بعدهم.
والرواية: ليس قبله صيام، وتطوعه خير.
ابن الماجشون: لا بأس بصيام اليوم، واليومين، والثلاثة.
ابن حبيب: يؤمرون بصوم يومه، وثلاثة أحب.
وفيها: لا يخرج لها حيض، ولا من لا يعقل الصلاة من الصبيان، ولا يمنع من يعقل منهم، ولا غير حائض.
وروى اللخمي: يكره للشابة ولا تمنع.
قيام رمضان ابن حبيب: فضيلة.
أبو عمر: سنة.
والجمع له بالمسجد حسن، وفي كونه بالبيت أفضل، وإن أقيم بالمسجد، ثالثها: إن أقيم به فلا بأس به لا بالبيت، وإلا فالمسجد لرواية أبي عمر، وقوله، وابن عبد الحكم، وفي تمهيده عن الطحاوي: أجمعوا على منع تعطيل المسجد منه.
وفيها: قيامه بالبيت لمن قوي أفضل.
وفيها أيضا: كنت أصلي معهم فإّذا جاء الوتر انصرفت قبله.
فأخذ منه عياض أنه كان يصلي معهم، ثم رجع لصلاته ببيته.
وهو فيها: تسع وثلاثون ركعة يوتر منها بثلاث.
وروى اللخمي: الذي آخذ به ما جمع عليه عمر إحدى عشرة ركعة.
ابن حبيب: رجع عمر إلى ثلاث وعشرين.
وفيها لمالك: ليس الختم له سنة.
ولربيعة: لو أقيم بسورة أجزأ.
اللخمي: والختم أحسن، ويصل الثاني قراءة الأول، وتجوز به بالمصحف، وتكره
416
المجلد
العرض
65%
الصفحة
416
(تسللي: 350)