المختصر الفقهي لابن عرفة - محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي المالكي، أبو عبد الله
وسمع ابن القاسم: أحب النفل نهارًا في المسجد، وليلًا في البيت.
ابن رشد: لشغل باله بأهل بيته نهارًا فلو أمن من ذلك كان بالبيت أفضل.
وسمع: نفل الغريب بمسجده ﷺ أحب إلى وغيره ببيته.
ابن رشد: لأن الغريب لا يعرف وغيره يعرف وعمل السر أفضل.
وسمع: أكره مد سجود النفل بالمسجد، والشهرة، وليس من عمل الناس أن يتنفل، ويقول: أخاف أني ضيعت فرضًا، وما سمعت أحدًا من أهل الفضل عمله.
ابن رشد: قيام كل الليل لمن يصلي الصبح مغلوبًا عليه مكروه اتفاقًا.
وفي كون من لا يغلب عليه كذلك، وجوازه له روايتان.
وسمع أشهب: لا بأس برفع صوته بقراءة صلاته في بيته وحده، ولعله أنشط له، وكانوا بالمدينة يفعلونه حتى صار المسافرون يتواعدون لقيام القراء.
وسمع ابن القاسم: استحبابه، وحكاية ما تقدم.
ابن رشد: هذا لمن حسنت نيته ليقتدي به فيحصل له أجر الاقتداء به.
عياض: من الرغائب صلاة القادم ركعتين.
وفي كون صلاة الضحى نفلًا، أو فضيلة نص التلقين مع الرسالة، وظاهر قول أبي عمر: ورد في فضلها، والوصية بها آثار كثيرة.
قال: وقيام الليل لا عند العلماء مرغب فيه، وعندي سنة.
الشيخ: يستحب النفل بعد الظهر بأربع يسلم من كل ركعتين، وكذا قبل العصر، وبعد المغرب بركعتين.
الجلاب: الركعتان بعد المغرب مستحبة كركعتي الفجر.
وفيها: ليس قبل الصلاة، ولا بعدها ركوع معلوم إنما يوقته أهل العراق.
سجود التلاوة:
الأكثر: سنة، لقولها: يسجدها بعد العصر، والصبح ما لم تصفر، أو يسفر كالجنازة.
والقاضي، وابن الكاتب: فضيلة لقولها: يستحب أن لا يدعها في إبان صلاة.
ابن رشد: لشغل باله بأهل بيته نهارًا فلو أمن من ذلك كان بالبيت أفضل.
وسمع: نفل الغريب بمسجده ﷺ أحب إلى وغيره ببيته.
ابن رشد: لأن الغريب لا يعرف وغيره يعرف وعمل السر أفضل.
وسمع: أكره مد سجود النفل بالمسجد، والشهرة، وليس من عمل الناس أن يتنفل، ويقول: أخاف أني ضيعت فرضًا، وما سمعت أحدًا من أهل الفضل عمله.
ابن رشد: قيام كل الليل لمن يصلي الصبح مغلوبًا عليه مكروه اتفاقًا.
وفي كون من لا يغلب عليه كذلك، وجوازه له روايتان.
وسمع أشهب: لا بأس برفع صوته بقراءة صلاته في بيته وحده، ولعله أنشط له، وكانوا بالمدينة يفعلونه حتى صار المسافرون يتواعدون لقيام القراء.
وسمع ابن القاسم: استحبابه، وحكاية ما تقدم.
ابن رشد: هذا لمن حسنت نيته ليقتدي به فيحصل له أجر الاقتداء به.
عياض: من الرغائب صلاة القادم ركعتين.
وفي كون صلاة الضحى نفلًا، أو فضيلة نص التلقين مع الرسالة، وظاهر قول أبي عمر: ورد في فضلها، والوصية بها آثار كثيرة.
قال: وقيام الليل لا عند العلماء مرغب فيه، وعندي سنة.
الشيخ: يستحب النفل بعد الظهر بأربع يسلم من كل ركعتين، وكذا قبل العصر، وبعد المغرب بركعتين.
الجلاب: الركعتان بعد المغرب مستحبة كركعتي الفجر.
وفيها: ليس قبل الصلاة، ولا بعدها ركوع معلوم إنما يوقته أهل العراق.
سجود التلاوة:
الأكثر: سنة، لقولها: يسجدها بعد العصر، والصبح ما لم تصفر، أو يسفر كالجنازة.
والقاضي، وابن الكاتب: فضيلة لقولها: يستحب أن لا يدعها في إبان صلاة.
428