المختصر الفقهي لابن عرفة - محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي المالكي، أبو عبد الله
سمعته من مالك والشيخ عن سحنون شاكًا في كفارة العامد قائلًا إن تعمد أخذها من الأرض كفر ونقل ابن حارث عنه الجزم بالكفارة دون شك.
ابن شاس: ابتلاع دم خرج من شفته أو سنه غلبةً لغو، واختيارًا في قضائه قولان.
وفيها: إنما تكره الحجامة للتغرير فمن سلم فلا شيء عليه، وقول الباجي هذا على المشهور.
وفي المدنية عن ابن نافع عن مالك وعيسي عن ابن القاسم: لا يحتجم قوي ولا ضعيف حتى يفطر ربما ضعف القوي بناء على أن مقتضي المشهور قصر الكراهة على الضعيف.
ومثل رواية ابن نافع ذكر الشيخ عن رواية ابن وهب.
وفيها كراهة ذوق الطعام ومضغ العلك ولمس الأوتار بفيه، ومداواة الحفر فيه.
الشيخ عن أشهب: إن كان في صبره لليل ضرر فلا بأس به نهارًا.
ابن حبيب: عليه القضاء؛ لأن الدواء يصل لحلقه.
الباجي: لا شيء عليه عندي كالمضمضة، ولو بلغ جوفه غلبة قضى، وعمدًا كفر، وكذا ما كره.
ابن زرقون: فيصير المباح والمكروه سواء؛ إن سلم فلا شيء عليه، وفي الغلبة القضاء، وفي العمد الكفارة.
ابن حبيب: إن وصل حلقة قضى، وروي ابن نافع ويكره لحس المداد.
زاد أشهب ولو في النفل.
وفي حجها وغمس رأسه في الماء.
وزمنه مر:
وفي حرمة أكل الشاك في الفجر وكراهته، ثالثها: مباح لنقل اللخمي مع رواية الصقلي، وأبي عمران واللخمي عنها، وعن قول ابن حبيب القياس الأكل وزاد الصقلي عنه والاحتياط المنع كقول مالك، فإن أكل فبان قول أكله قبل أو بعد فواضح وإلا ففيها: يقضي.
وقاله أشهب استظهارًا.
ابن شاس: ابتلاع دم خرج من شفته أو سنه غلبةً لغو، واختيارًا في قضائه قولان.
وفيها: إنما تكره الحجامة للتغرير فمن سلم فلا شيء عليه، وقول الباجي هذا على المشهور.
وفي المدنية عن ابن نافع عن مالك وعيسي عن ابن القاسم: لا يحتجم قوي ولا ضعيف حتى يفطر ربما ضعف القوي بناء على أن مقتضي المشهور قصر الكراهة على الضعيف.
ومثل رواية ابن نافع ذكر الشيخ عن رواية ابن وهب.
وفيها كراهة ذوق الطعام ومضغ العلك ولمس الأوتار بفيه، ومداواة الحفر فيه.
الشيخ عن أشهب: إن كان في صبره لليل ضرر فلا بأس به نهارًا.
ابن حبيب: عليه القضاء؛ لأن الدواء يصل لحلقه.
الباجي: لا شيء عليه عندي كالمضمضة، ولو بلغ جوفه غلبة قضى، وعمدًا كفر، وكذا ما كره.
ابن زرقون: فيصير المباح والمكروه سواء؛ إن سلم فلا شيء عليه، وفي الغلبة القضاء، وفي العمد الكفارة.
ابن حبيب: إن وصل حلقة قضى، وروي ابن نافع ويكره لحس المداد.
زاد أشهب ولو في النفل.
وفي حجها وغمس رأسه في الماء.
وزمنه مر:
وفي حرمة أكل الشاك في الفجر وكراهته، ثالثها: مباح لنقل اللخمي مع رواية الصقلي، وأبي عمران واللخمي عنها، وعن قول ابن حبيب القياس الأكل وزاد الصقلي عنه والاحتياط المنع كقول مالك، فإن أكل فبان قول أكله قبل أو بعد فواضح وإلا ففيها: يقضي.
وقاله أشهب استظهارًا.
75