اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المختصر الفقهي لابن عرفة

محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي المالكي، أبو عبد الله
المختصر الفقهي لابن عرفة - محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي المالكي، أبو عبد الله
نافع وظاهر قول ابن بشير الاتفاق على نفيها في اتصال العذر، وهو ظاهر عزو الإكمال الكفارة فيه لبعض السلف واختار اللخمي لا فدية على من مات لقدره قبل تاليه، واستشكل الثاني؛ لأنه لا فور ولا توسعة مطلقًا بل بشرط سلامة العاقبة؛ يريد: وهو مغيب ومتأخر ففي كون القضاء على الفور أو التراخي لبقاء قدره قبل تاليه بشرط السلامة أو مطلقًا الثلاثة.
وأخذ ابن رشد من قولها في الموت الأول أظهر من أخذ اللخمي منه الثالث، إذ لا يلزم من عدم الفدية عدم الفور؛ ففي قول ابن الحاجب لا يجب فورًا اتفاقًا نظر.
وفي اختيار اللخمي ونص المذهب مع قبول عياض، ونقل أبي القاسم الكياه: أجمعوا على أنه لو مات قبل السنة على وجوب الفدية لا لعصيانه بل لوجوبها على الشيخ الكبير نظر.
الشيخ: روي ابن القاسم لا يتطوع قبله ولا قبل نذر.
ابن حبيب: أرجو سعة تطوعه بمرغب فيه قبل قضائه.
ابن رشد: في ترجيح صومه يوم عاشوراء تطوعًا أو قضاء، ثالثها: هما سواء، ورابعها: منع صومه تطوعًا لأول سماع ابن القاسم، ومقتضي الفور.
وفي كون قدرها مدًا نبويًا مطلقًا أو بالمدينة ومكة وفي غيرهما وثلثًا، ثالثها: بالمدينة، ومكة كغيرهما، ورابعها: بالمدينة وبمكة كغيرها مدًا ونصفًا للمشهور والشيخ عن أشهب وعياض عنه والباجي عنه وفسر الشيخ قول أشهب بشبع كل بلد.
اللخمي: في كون وقت الإطعام حين القضاء أو من حين وجوبها قولان: لها، ولأشهب قائلًا: تقديمها على وجوبها لغو.
الجلاب: الاختيار الأول حين القضاء أو من حين وجوبها على القضاء أجزأه.
ومصرفها مسكين واحد:
وفيها: لا تجزئ أمداد كثيرة لمسكين واحد.
81
المجلد
العرض
99%
الصفحة
81
(تسللي: 537)