اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنتقى من فرائد الفوائد

محمد بن صالح بن محمد العثيمين
المنتقى من فرائد الفوائد - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
ونظير ذلك: إذا سمعا صوتًا من أحدهما لا بعينه، فإن صلاة كل واحد بالنسبة إليه صحيحة، ولا يصح أن يقتدي أحدهما بالآخر، وقد خالف الموفق في هذا، وقال: إنه لا سواء بينهما، بل بينهما فرق، وهو أن من بان هو المحدث في الأخيرة، لزمه الإعادة، ومن بان أنه هو المخطئ للقبلة، فلا إعادة عليه، فصلاته صحيحة بكل حال، بخلاف مسألة الحدث.
ولكن هذا الفرق غير مؤثر هنا؛ فإن ذلك إنما يؤثر بالنسبة إلى صلاة الواحد بنفسه، أما بالنسبة إلى الجماعة بينهما، فلا فرق؛ فإن كل واحد منهما يعتقد أن الآخر مخطئ أو محدث يقينًا، ولا فرق بينهما، والله أعلم.

فائدة
حاصل القول في ثبوت الولاء على الأولاد، أن يقال: إما أن تكون الزوجة حرة، أو أمة، أو عتيقة:
-فإن كانت حرة: فالأولاد أحرار لا ولاء لأحد عليهم.
وإن كانت أمة: فأولادها أرقاء تبعًا لها إلا بشرط أو غرور.
وإن كانت عتيقة، نظرت إلى الزوج: فإما أن يكون حرا، أو رقيقًا، أو عتيقًا:
فإن كان حرًا: فالأولاد أحرار، ولا ولاء لأحد عليهم.
وإن كان رقيقًا: فالأولاد أحرار، وولاؤهم لسيد الأم، إلا أن يعتق الزوج بعد ذلك؛ فينجر الولاء إلي معتقه.
وإن كان عتيقًا: فالأولاد أحرار، وولاؤهم لسيد الزوج، والله أعلم.

فائدة
إذا قال وكيل الزوج في القبول: قبلت النكاح، ولم يقل: لموكلي فلان، أو لفلان بن
فلان- لم يصح النكاح على المشهور من المذهب.
112
المجلد
العرض
44%
الصفحة
112
(تسللي: 110)