المنتقى من فرائد الفوائد - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
مردود من غير توقف، والثاني يقتضى أنه لا يرد إلا ما علم مخالفته لأمر الشارع، ويظهر هذا الفرق بالمثال:
فإذا قدرنا أن أحدًا تعبد عبادة لا نعرف لها أصلًا من الشرع، فإنا نمنعه ونردها حتى يقوم عليها أمر الشارع، بناء على اللفظ الأول، أما على اللفظ الثاني: فنتوقف حتى ننظر في مخالفتها أو موافقتها، وعلى هذا فنأخذ باللفظ الأول؛ لأن الأخذ به أحوط، والله أعلم.
وبهذا ظهر أن بينهما ثلاثة فروق، فرقان معنويان، وفرق حكمي. وهذا إن سلمنا الفرق الأول؛ وإلا فهما فرقان فقط.
فائدة
القاعدة العامة في المذهب: أنه إذا اجتمع مبيح وحاظر، قدم جانب الحظر، وخرج عن هذه القاعدة مسائل:
منها: عورة الخنثى في الصلاة، ألحقوها بالذكر.
ومنها: الحرير المساوى ما معه، ألحقوه بالمباح.
ووجه خروجهما عن القاعدة المذكورة: أن الأصل إباحة الثياب، وعدم وجوب ستر ما زاد على عورة الذكر إلا بدليل، والله أعلم.
فائدة
يحتمل قوله تعالى في الإماء: (فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَاب) (النساء: ٢٥): أن لا يعتبر مفهوم هذا الشرط؛ فتجلد الأمة نصف الحرة، بكرًا كانت أو ثيبًا، وهذا هو قول الجمهور، واستدلوا بعمومات الأدلة على وجوب إقامة الحد.
ويحتمل: أن يكون مفهوم هذا الشرط معتبرًا، وعليه فإذا زنت وهي غير محصنة، فقيل: تحد حد الحرة، وهو المشهور من مذهب داود الظاهرى، لكنه ضعيف جدًا؛ إذ كيف يمكن أن يتنصف الحد عليها إذا
فإذا قدرنا أن أحدًا تعبد عبادة لا نعرف لها أصلًا من الشرع، فإنا نمنعه ونردها حتى يقوم عليها أمر الشارع، بناء على اللفظ الأول، أما على اللفظ الثاني: فنتوقف حتى ننظر في مخالفتها أو موافقتها، وعلى هذا فنأخذ باللفظ الأول؛ لأن الأخذ به أحوط، والله أعلم.
وبهذا ظهر أن بينهما ثلاثة فروق، فرقان معنويان، وفرق حكمي. وهذا إن سلمنا الفرق الأول؛ وإلا فهما فرقان فقط.
فائدة
القاعدة العامة في المذهب: أنه إذا اجتمع مبيح وحاظر، قدم جانب الحظر، وخرج عن هذه القاعدة مسائل:
منها: عورة الخنثى في الصلاة، ألحقوها بالذكر.
ومنها: الحرير المساوى ما معه، ألحقوه بالمباح.
ووجه خروجهما عن القاعدة المذكورة: أن الأصل إباحة الثياب، وعدم وجوب ستر ما زاد على عورة الذكر إلا بدليل، والله أعلم.
فائدة
يحتمل قوله تعالى في الإماء: (فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَاب) (النساء: ٢٥): أن لا يعتبر مفهوم هذا الشرط؛ فتجلد الأمة نصف الحرة، بكرًا كانت أو ثيبًا، وهذا هو قول الجمهور، واستدلوا بعمومات الأدلة على وجوب إقامة الحد.
ويحتمل: أن يكون مفهوم هذا الشرط معتبرًا، وعليه فإذا زنت وهي غير محصنة، فقيل: تحد حد الحرة، وهو المشهور من مذهب داود الظاهرى، لكنه ضعيف جدًا؛ إذ كيف يمكن أن يتنصف الحد عليها إذا
121