المنتقى من فرائد الفوائد - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
زيارة لهم، فإنه يلزمها أن ترجع إلى بيت سكناها، لتعتد فيه للوفاة، والله أعلم.
فائدة
الكعبة قبلة إبراهيم وغيره من الأنبياء، لم يأمر الله نبيًا قط أن يصلي إلى بيت المقدس، لكن جعل قبلة للرسول ﷺ في أول الأمر، ليمتحن الناس بتحويلهم منه إلى الكعبة؛ قاله الشيخ في «كتاب الإيمان» (١٤٦) .
فائدة
سئلت: عن متمتع قدم سعي العمرة على طوافها جاهلًا، ثم تحلل منها وأحرم بالحج؟
فأجبت: بأن مقتضى الدليل أن لا شيء عليه؛ وبنيت ذلك على أصول:
الأول: أن هذا الرجل قد فعل السعي على وجه يعتقده صحيحًا، ولا دليل على بطلانه ووجوب إعادته عليه، فليس هناك نص ولا إجماع يدل على اشتراط تقدم الطواف على السعي، وأنه لا يسقط بالجهل.
الثاني: أن الترتيب بين الأنساك قد ورد النص بسقوطه في الجملة؛ إما مطلقًا، وإما في حال العذر، كما في أنساك يوم العيد؛ فإن النبي ﷺ سئل عمن لم يشعر؛ فحلق قبل الذبح، أو ذبح قبل الرمي، ونحوه، فيقول: «لا حرج!»؛ حتى قال عبد الله بن عمرو بن العاص: فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل لا حرج» متفق عليه (١) وفي رواية لمسلم: «فما رأيته يسأل يومئذٍ عن أمر مما ينسى المرء ويجهل، من تقديم بعض الأمور قبل بعض، إلا قال رسول الله ﷺ: «افعلوا ذلك ولا حرج» (٢) .
ثم وجدت في حديث أسامة بن شريك الذي رواه أبو داود، قال أسامة: خرجت مع النبي ﷺ حاجًا، فمن قائل: يا رسول الله، سعيت قبل أن أطوف، أو قدمت شيئا أو أخرت شيئًا، فكان يقول: لا حرج، لا حرج» (٣) .
_________
(١) رواه البخاري في العلم (٨٣)، ومسلم في الحج (١٣٠٦)
(٢) رواه مسلم في الحج (١٣٠٦)
(٣) رواه أبو داود في المناسك (٢٠١٥)
فائدة
الكعبة قبلة إبراهيم وغيره من الأنبياء، لم يأمر الله نبيًا قط أن يصلي إلى بيت المقدس، لكن جعل قبلة للرسول ﷺ في أول الأمر، ليمتحن الناس بتحويلهم منه إلى الكعبة؛ قاله الشيخ في «كتاب الإيمان» (١٤٦) .
فائدة
سئلت: عن متمتع قدم سعي العمرة على طوافها جاهلًا، ثم تحلل منها وأحرم بالحج؟
فأجبت: بأن مقتضى الدليل أن لا شيء عليه؛ وبنيت ذلك على أصول:
الأول: أن هذا الرجل قد فعل السعي على وجه يعتقده صحيحًا، ولا دليل على بطلانه ووجوب إعادته عليه، فليس هناك نص ولا إجماع يدل على اشتراط تقدم الطواف على السعي، وأنه لا يسقط بالجهل.
الثاني: أن الترتيب بين الأنساك قد ورد النص بسقوطه في الجملة؛ إما مطلقًا، وإما في حال العذر، كما في أنساك يوم العيد؛ فإن النبي ﷺ سئل عمن لم يشعر؛ فحلق قبل الذبح، أو ذبح قبل الرمي، ونحوه، فيقول: «لا حرج!»؛ حتى قال عبد الله بن عمرو بن العاص: فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل لا حرج» متفق عليه (١) وفي رواية لمسلم: «فما رأيته يسأل يومئذٍ عن أمر مما ينسى المرء ويجهل، من تقديم بعض الأمور قبل بعض، إلا قال رسول الله ﷺ: «افعلوا ذلك ولا حرج» (٢) .
ثم وجدت في حديث أسامة بن شريك الذي رواه أبو داود، قال أسامة: خرجت مع النبي ﷺ حاجًا، فمن قائل: يا رسول الله، سعيت قبل أن أطوف، أو قدمت شيئا أو أخرت شيئًا، فكان يقول: لا حرج، لا حرج» (٣) .
_________
(١) رواه البخاري في العلم (٨٣)، ومسلم في الحج (١٣٠٦)
(٢) رواه مسلم في الحج (١٣٠٦)
(٣) رواه أبو داود في المناسك (٢٠١٥)
124