المنتقى من فرائد الفوائد - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
هو بمنزلة المخاط»، الحديث، رواه الدارقطني، وقال: لم يرفعه غير إسحاق الأزرق، عن شريك، قال «صاحب المنتقى» وهذا لا يضر؛ لأن إسحاق إمام مخرج له في الصحيحين.
ومثال العلة غير القادحة في المتن: ما ذكره ابن القيم في «الهدي» في هدي النبي ﷺ في السنن الرواتب (١٦٥ج١) طبعة فقي: أن ابن عمر﵁- روي عن النبي ﷺ قوله: «رحم الله امرأً صلى قبل العصر أربعًا»، فأعله أبو الوليد الطيالسي بحديث ابن عمر: «حفظت عن رسول الله ﷺ عشر ركعات في اليوم والليلة» (١)، فلو كان هذا لعده، قال ابن القيم: وليس هذا بعلة أصلًا، فإن ابن عمر أخبر عما حفظه من فعل النبي ﷺ لم يخبر عن غير ذلك؛ فلا تنافي بين الحديثين ألبته.
فائدة
قال في «القواعد» (ص٢٣٤) قاعدة (١٠٥):
وأما الدعوى على المبهم: فلا تصح، ولا تسمع ولا تثبت بها قسامة ولا غيرها، فلو قال: قتل أبي أحد هؤلاء الخمسة، لم يسمع، قال في «الترغيب»: ويحتمل أن يسمع للحاجة؛ فإن مثله يقع كثيرًا، ويحلف كل واحد منهم، قال: وكذلك يجرى في دعوى الغصب والاتلاف والسرقة، ولا يجري في الإقرار والبيع إذا قال: نسيت، لأنه مقصر. اهـ.
وذكر في «الاختيارات» (ص٣٣٠): أن ظاهر كلام الشيخ صحة الدعوى على المبهم.
فائدة
نقل في «النكت» (ص٢٩١ج١)، عن الشيخ تقي الدين قوله: إذا
_________
(١) رواه البخاري في الجمعة (١١٨١)
ومثال العلة غير القادحة في المتن: ما ذكره ابن القيم في «الهدي» في هدي النبي ﷺ في السنن الرواتب (١٦٥ج١) طبعة فقي: أن ابن عمر﵁- روي عن النبي ﷺ قوله: «رحم الله امرأً صلى قبل العصر أربعًا»، فأعله أبو الوليد الطيالسي بحديث ابن عمر: «حفظت عن رسول الله ﷺ عشر ركعات في اليوم والليلة» (١)، فلو كان هذا لعده، قال ابن القيم: وليس هذا بعلة أصلًا، فإن ابن عمر أخبر عما حفظه من فعل النبي ﷺ لم يخبر عن غير ذلك؛ فلا تنافي بين الحديثين ألبته.
فائدة
قال في «القواعد» (ص٢٣٤) قاعدة (١٠٥):
وأما الدعوى على المبهم: فلا تصح، ولا تسمع ولا تثبت بها قسامة ولا غيرها، فلو قال: قتل أبي أحد هؤلاء الخمسة، لم يسمع، قال في «الترغيب»: ويحتمل أن يسمع للحاجة؛ فإن مثله يقع كثيرًا، ويحلف كل واحد منهم، قال: وكذلك يجرى في دعوى الغصب والاتلاف والسرقة، ولا يجري في الإقرار والبيع إذا قال: نسيت، لأنه مقصر. اهـ.
وذكر في «الاختيارات» (ص٣٣٠): أن ظاهر كلام الشيخ صحة الدعوى على المبهم.
فائدة
نقل في «النكت» (ص٢٩١ج١)، عن الشيخ تقي الدين قوله: إذا
_________
(١) رواه البخاري في الجمعة (١١٨١)
213