اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنتقى من فرائد الفوائد

محمد بن صالح بن محمد العثيمين
المنتقى من فرائد الفوائد - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
عقيل، قلت: وهو الصواب، قال ابن تميم: فعلى رواية: أنه حيض إذا تكرر، لكن لو رأته بعد الطهر وتكرر، لم تلتفت إليه في أصح الوجهين اهـ. من «الإنصاف» ملخصًا.
وفي «الفروع»: والصفرة زمن العادة حيض، وعنه: وبعدها إن تكرر، اختاره جماعة، وشرط جماعة اتصالها بالعادة اهـ.
وفي «المغنى»: وإن طهرت، ثم رأت كدرة أو صفرة، لم يلتفت إليها؛ لخبر أم عطية، وعائشة، فظاهره اشتراط الاتصال.
وفي «شرح المهذب» للنووي (ص٤٤٢ج٢): أما إذا كان الذي رأته صفرة أو كدرة، فقد قال الشافعي في «مختصر المزني»: الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، واختلف أصحابنا في ذلك على ستة أوجه:
الصحيح المشهور: أنها في زمن الإمكان- وهو خمسة عشر- حيض، سواء كان من مبتدأة أو معتادة، وافق عادتها أم لا.
الثاني: إن رأته في أيام العادة فهو حيض؛ وإلا فلا، فإذا رأته مبتدأة أو معتادة في غير أيام العادة، فليس بحيض.
الثالث: إن تقدمه دم قوى اسود أو أحمر ولو بعض يوم، فهو حيض، وإلا لم يكن حيضًا بانفراده.
الرابع: إن تقدمه دم قوى يومًا وليلة فهو حيض، وإن تقدمه دون ذلك، فليس بحيض.
الخامس: إن تقدمه دم قوى ولحقه دم قوى، فهو حيض؛ وإلا فلا.
السادس: إن تقدمه دم قوى يومًا وليلة، ولحقه دم قوى يومًا وليلة، فهو حيض؛ وإلا فلا. اهـ. ملخصًا.
وقد نقل بعد ذلك، عن أبي ثور: أنه إن تقدمها دم فهي حيض؛ وإلا فلا، قال: واختاره ابن المنذر.
217
المجلد
العرض
87%
الصفحة
217
(تسللي: 215)