المنتقى من فرائد الفوائد - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
ولهذا يظهر لي: أنه رد على الزوجين؛ لأن أصل الرد مأخذه أن ذوي الأرحام بعضهم أولى ببعض، والزوج ليس منهم، والله أعلم.
فائدة
روى الطبراني من طريق ابن لهيعة، عن الحارث بن مالك الأنصاري؛ أنه مر برسول الله ﷺ فقال: كيف أصبحت يا حارث؟ فقال: أصبحت مؤمنا حقًا، قال: انظر ما تقول؛ فإن لكل شيء حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال: عزفت نفسي عن الدنيا؛ فأسهرت ليلي، وأظمأت نهاري، وإني أنظر إلى عرش ربي بارزًا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها، فقال النبي ﷺ: يا حارث، عرفت فالزم ثلاثًا. اهـ. ابن كثير عند قوله تعالى في سورة الأنفال: (أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّا) (الأنفال: ٤) .
فائدة
قال في «الإقناع» وشرحه في فصل «تعتبر عدالة البينة ظاهرًا، وباطنًا في آخر الفصل (ص٢٠٨ج٤)، قال: وذلك-يعني: الترجمة وما عطف عليها- شهادة يعتبر فيها لفظ الشهادة، قال: وتجب المشافهة؛ فلا تكفي بالرقعة مع الرسول؛ كالشهادة؛ وكذلك في «المنتهي» وشرحه (ص٢٨٠) من الجزء المذكور.
وهذا صريح في أن أداء الشهادة بالكتابة غير معتبر ممن يتمكن من أدائها مشافهة. وأما من لا يتمكن: فظاهر كلامهم في باب الشهادة على الشهادة أيضًا: أنه لابد من إرسال من يشهد على شهادته، لكن الظاهر أنه متي تعذر، اكتفي بخطه إذا كان معروفًا، والله أعلم.
(وانظر الفائدة الآتية) .
فائدة
روى الطبراني من طريق ابن لهيعة، عن الحارث بن مالك الأنصاري؛ أنه مر برسول الله ﷺ فقال: كيف أصبحت يا حارث؟ فقال: أصبحت مؤمنا حقًا، قال: انظر ما تقول؛ فإن لكل شيء حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال: عزفت نفسي عن الدنيا؛ فأسهرت ليلي، وأظمأت نهاري، وإني أنظر إلى عرش ربي بارزًا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها، فقال النبي ﷺ: يا حارث، عرفت فالزم ثلاثًا. اهـ. ابن كثير عند قوله تعالى في سورة الأنفال: (أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّا) (الأنفال: ٤) .
فائدة
قال في «الإقناع» وشرحه في فصل «تعتبر عدالة البينة ظاهرًا، وباطنًا في آخر الفصل (ص٢٠٨ج٤)، قال: وذلك-يعني: الترجمة وما عطف عليها- شهادة يعتبر فيها لفظ الشهادة، قال: وتجب المشافهة؛ فلا تكفي بالرقعة مع الرسول؛ كالشهادة؛ وكذلك في «المنتهي» وشرحه (ص٢٨٠) من الجزء المذكور.
وهذا صريح في أن أداء الشهادة بالكتابة غير معتبر ممن يتمكن من أدائها مشافهة. وأما من لا يتمكن: فظاهر كلامهم في باب الشهادة على الشهادة أيضًا: أنه لابد من إرسال من يشهد على شهادته، لكن الظاهر أنه متي تعذر، اكتفي بخطه إذا كان معروفًا، والله أعلم.
(وانظر الفائدة الآتية) .
90