المنتقى من فرائد الفوائد - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
فائدة
قال في «الإقناع» (ص٢٠٧ج٤)، من طبعه مقبل، على كلامه في التزكية: ولا يكفي فيها رقعة المزكي؛ لأن الخط لا يعتمد في الشهادة، أي: بل تجب المشافهة.
فائدة
حديث: «إن ثواب عبادة الصبي لوالديه أو أحدهما» ضعيف، وذكره ابن الجوزي في «الموضوعات»، قاله في «الفروع» في كتاب الصلاة (ج١ص٢٠٠) اهـ.
فائدة
إذا قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، فإن المدخول بها يقع ثلاثًا، إلا أن ينوي بهذا التكرار توكيدًا يصح أو إفهامًا، وعلى هذا: فلو نوي توكيد الأولى بالثالثة، لم يصح للفصل، وأما غير المدخول بها: فتبين بالأولي، ولا يلزمه ما بعدها.
وإذا قال: أنت طالق، وطالق، وطالق، فإنها تطلق ثلاثًا، ولو غير مدخول بها.
وإذا قال: أنت طالق، طالق، طالق، تطلق واحدة، ما لم ينو أكثر، وعموم كلامهم: مدخولًا بها كانت أو لا.
فائدة
المذهب فيما إذا وقف على أولاده وذريته وعقبة ونسله: عدم دخول أولاد البنات فيهم.
وكذلك إذا قال: على أولاد أولادي، فإنهم لا يدخلون أيضًا، وذكروا أنه إذا قال الهاشمي: على أولادي. أولادي الهاشميين، لم يدخل
قال في «الإقناع» (ص٢٠٧ج٤)، من طبعه مقبل، على كلامه في التزكية: ولا يكفي فيها رقعة المزكي؛ لأن الخط لا يعتمد في الشهادة، أي: بل تجب المشافهة.
فائدة
حديث: «إن ثواب عبادة الصبي لوالديه أو أحدهما» ضعيف، وذكره ابن الجوزي في «الموضوعات»، قاله في «الفروع» في كتاب الصلاة (ج١ص٢٠٠) اهـ.
فائدة
إذا قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، فإن المدخول بها يقع ثلاثًا، إلا أن ينوي بهذا التكرار توكيدًا يصح أو إفهامًا، وعلى هذا: فلو نوي توكيد الأولى بالثالثة، لم يصح للفصل، وأما غير المدخول بها: فتبين بالأولي، ولا يلزمه ما بعدها.
وإذا قال: أنت طالق، وطالق، وطالق، فإنها تطلق ثلاثًا، ولو غير مدخول بها.
وإذا قال: أنت طالق، طالق، طالق، تطلق واحدة، ما لم ينو أكثر، وعموم كلامهم: مدخولًا بها كانت أو لا.
فائدة
المذهب فيما إذا وقف على أولاده وذريته وعقبة ونسله: عدم دخول أولاد البنات فيهم.
وكذلك إذا قال: على أولاد أولادي، فإنهم لا يدخلون أيضًا، وذكروا أنه إذا قال الهاشمي: على أولادي. أولادي الهاشميين، لم يدخل
91