تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
السائل: لو صلى الناس بإقامة مسجد آخر؟
الشيخ: لا، يقيمون هم الإقامة للحاضرين.
فصل
القارئ: ولا يجوز أخذ الأجرة عليه لما روى عثمان بن أبي العاص أنه قال إن آخر ما عهد إلي النبي ﷺ (أن اتخذ مؤذنًا لا يأخذ على الأذان أجرًا) قال الترمذي هذا حديث حسن ولأنه قربة لفاعله أشبه الإمام وإن لم يوجد من يتطوع به رزق الإمام من بيت المال من يقوم به لأن الحاجة داعية إليه فجاز أخذ الرَّزْق عليه كالجهاد وإن وجد متطوع به لم يُرْزَق لأن المال للمصلحة فلا يعطى في غير مصلحة.
الشيخ: لأن المال يعني بيت المال إنما يكون لمصالح المسلمين فإذا وجد من يتطوع بالأذان فلا يجوز أن يقيم شخصًا يؤذن ونعطيه من بيت المال لأن في هذا إضاعة لبيت المال وطبقوا هذه المسألة على واقع المسلمين اليوم فإن حفظ مال بيت المسلمين من أوجب الواجبات لأنه للمسلمين لمصالحهم الدينية والدنيوية ولا يجوز أن يبذل إلا عند الحاجة إليه.
السائل: إذا جاز أن يعطى للمؤذن مالًا إذا لم يجد من يتطوع كيف يوجه حديث (واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا)
الشيخ: الأجر: المؤاجرة أن يقول أنا أستأجرتك على أن تؤذن بكذا وكذا أما الثاني فإنه يرتب مؤذن يؤذن ويؤخذ من بيت المال ويعطى إياه مثل عمل الناس اليوم ما يأخذه المأذنون والأئمة فهو من هذا الباب وإن قيل إنه أتى للمال فلا يسمى مستأجر بل يسمى أخذ أعطية من بيت المال يعطى من بيت المال والذي يعطيه من بيت المال لا يعطيه على أنه أجير يعطيه على أنه قام بمصلحة من مصالح المسلمين ولهذا لو ترك الأذان يومًا أو يومين لم يخصم عليه لكن لو كان أجيرًا خصم عليه.
السائل: إن اتفق مجموعة من الناس بأن يعطوا مبلغًا معينًا لمن يؤذن لهم؟
الشيخ: يصح ما دام ليس بينهم عقد اتفاق أجرة فلا حرج.
السائل: هل للمؤذن الذي يأخذ مالًا الأجر؟
الشيخ: فهو على حسب النية إذا أذن ليأخذ ليس له أجر وإن أخذ ليؤذن فلا بأس.
فصل
الشيخ: لا، يقيمون هم الإقامة للحاضرين.
فصل
القارئ: ولا يجوز أخذ الأجرة عليه لما روى عثمان بن أبي العاص أنه قال إن آخر ما عهد إلي النبي ﷺ (أن اتخذ مؤذنًا لا يأخذ على الأذان أجرًا) قال الترمذي هذا حديث حسن ولأنه قربة لفاعله أشبه الإمام وإن لم يوجد من يتطوع به رزق الإمام من بيت المال من يقوم به لأن الحاجة داعية إليه فجاز أخذ الرَّزْق عليه كالجهاد وإن وجد متطوع به لم يُرْزَق لأن المال للمصلحة فلا يعطى في غير مصلحة.
الشيخ: لأن المال يعني بيت المال إنما يكون لمصالح المسلمين فإذا وجد من يتطوع بالأذان فلا يجوز أن يقيم شخصًا يؤذن ونعطيه من بيت المال لأن في هذا إضاعة لبيت المال وطبقوا هذه المسألة على واقع المسلمين اليوم فإن حفظ مال بيت المسلمين من أوجب الواجبات لأنه للمسلمين لمصالحهم الدينية والدنيوية ولا يجوز أن يبذل إلا عند الحاجة إليه.
السائل: إذا جاز أن يعطى للمؤذن مالًا إذا لم يجد من يتطوع كيف يوجه حديث (واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا)
الشيخ: الأجر: المؤاجرة أن يقول أنا أستأجرتك على أن تؤذن بكذا وكذا أما الثاني فإنه يرتب مؤذن يؤذن ويؤخذ من بيت المال ويعطى إياه مثل عمل الناس اليوم ما يأخذه المأذنون والأئمة فهو من هذا الباب وإن قيل إنه أتى للمال فلا يسمى مستأجر بل يسمى أخذ أعطية من بيت المال يعطى من بيت المال والذي يعطيه من بيت المال لا يعطيه على أنه أجير يعطيه على أنه قام بمصلحة من مصالح المسلمين ولهذا لو ترك الأذان يومًا أو يومين لم يخصم عليه لكن لو كان أجيرًا خصم عليه.
السائل: إن اتفق مجموعة من الناس بأن يعطوا مبلغًا معينًا لمن يؤذن لهم؟
الشيخ: يصح ما دام ليس بينهم عقد اتفاق أجرة فلا حرج.
السائل: هل للمؤذن الذي يأخذ مالًا الأجر؟
الشيخ: فهو على حسب النية إذا أذن ليأخذ ليس له أجر وإن أخذ ليؤذن فلا بأس.
فصل
282