اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة

محمد بن صالح بن محمد العثيمين
تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
السائل: إذا خرجوا المعسكرات لمدة أسبوع أو عشرة أيام أو أقل يصلون في آخر الليل جماعة؟
الشيخ: هو الأحسن ما يصلونها كل ليلة لا بد أن يفصل.
السائل: من هو اليتيم؟
الشيخ: اليتيم غميرة بن عبد الله.

فصل
القارئ: ويجوز التطوع جالسا لأن النبي ﷺ قال (صلاة الرجل قاعدًا نصف الصلاة) رواه مسلم ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك لأنه يستحب تطويله وتكثيره فسومح في ترك القيام تكثيرًا له ويستحب أن يكون في حال القيام متربعا ليخالف حال الجلوس ويثني رجليه حال السجود لأن حال الركوع كحال القيام وقال الخرقي يثنيهما في الركوع أيضا لأن ذلك يروى عن أنس وإن صلى على غير هذه الهيئة جاز.
الشيخ: الآن إذا صلى قاعدًا يتربع في حال القيام وفي حال الركوع لأن حال الركوع كحال القيام وقال الخرقي يثنيهما في الركوع أيضًا لأن ذلك يروى عن أنس لكن لا شك أن القياس ما قاله المؤلف أولًا.
القارئ: وإذا بلغ الركوع فإن شاء قام ثم ركع لما روت عائشة ﵂ قالت لم أرَ رسول الله ﷺ يصلي صلاة الليل قاعدًا حتى أسن فكان يقرأ قاعدًا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوًا من ثلاثين آية أو أربعين آية ثم ركع) متفق عليه وإن شاء ركع من قعود لما روت عائشة أن رسول الله ﷺ كان يصلي ليلًا طويلًا قائمًا وليلًا طويلًا قاعدا وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد رواه مسلم.
الشيخ: خلاصة هذه القطعة هو أن صلاة الليل مثنى مثنى وجوبًا حتى قال الإمام أحمد ﵀ إذا قام إلى ثالثة فكأنما قام إلى ثالثة في صلاة الفجر أي أنه يرجع فإن لم يفعل بطلت الصلاة وفي النهار الأفضل أن تكون مثنى مثنى وإن تطوع بأربع فلا بأس.
449
المجلد
العرض
90%
الصفحة
449
(تسللي: 449)