المنتقى من منهاج الاعتدال - شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي
كَمَا أَن من عصى عليا فأغضبه جَازَ لَهُ تأديبه
وَفِي الصَّحِيح عَن ابْن مَسْعُود عَن النَّبِي ﷺ قَالَ مَا مِنْكُم من أحد إِلَّا وَقد وكل بِهِ قرينه من الْجِنّ
قَالُوا وَأَنت يَا رَسُول الله قَالَ وَأَنا إِلَّا أَلا أَن الله أعانني عَلَيْهِ فَأسلم فَلَا يَأْمُرنِي إِلَّا بِخَير
وَفِي الصَّحِيح عَن عَائِشَة ﵂ عَن النَّبِي ﷺ بِنَحْوِهِ
وَقَوله فَإِن زِغْت فقوموني من كَمَال عدله وتقواه وإنصافه
وقولك وَمن شَأْن الإِمَام تَكْمِيل الرّعية
فَكيف يطْلب مِنْهُم التَّكْمِيل قُلْنَا لَا نسلم لَا يكملهم وَلَا يكملونه بل يتعاونون على الْبر وَالتَّقوى وَإِنَّمَا التَّكْمِيل من الله الْغَنِيّ بِنَفسِهِ الَّذِي لَا يحْتَاج إِلَى أحد
وَقد كَانَ الرَّسُول يشاور أَصْحَابه وَيعْمل برأيهم
وَقَالَ وَمِنْهَا قَول عمر كَانَت بيعَة أبي بكر فلتة وقِي الله شَرها فَمن عَاد إِلَى مثلهَا فَاقْتُلُوهُ وَهَذَا يُوجب الطعْن
قُلْنَا إِنَّمَا لفظ عمر الَّذِي فِي الصَّحِيحَيْنِ بَلغنِي أَن قَائِلا مِنْكُم يَقُول لَو قد مَاتَ عمر بَايَعت فلَانا فَلَا يغترن امْرُؤ أَن يَقُول إِنَّمَا كَانَت بيعَة أبي بكر فلتة فتمت أَلا وَإِنَّهَا كَانَت كَذَلِك وَلَكِن وقى الله شَرها وَلَيْسَ مِنْكُم من تقطع إِلَيْهِ الْأَعْنَاق مثل أبي بكر
فصل
قَالَ وَقَوله تَعَالَى (لَا ينَال عهدي الظَّالِمين) أخبر تَعَالَى أَن عهد الْإِمَامَة لَا يصل إِلَى الظَّالِم والظالم كَافِر لقَوْله تَعَالَى (والكافرون هم الظَّالِمُونَ) وَلَا شكّ أَن الثَّلَاثَة كَانُوا كفَّارًا يعْبدُونَ الْأَصْنَام إِلَى أَن ظهر النَّبِي ﷺ
وَالْجَوَاب أَيهَا الرويفضي المغتر من وُجُوه أَحدهَا أَن الْكفْر الَّذِي يعقبه الْإِيمَان لم يبْق على صَاحبه مِنْهُ ذمّ فَإِن الْإِسْلَام يجب مَا قبله وَهَذَا مَعْلُوم
وَفِي الصَّحِيح عَن ابْن مَسْعُود عَن النَّبِي ﷺ قَالَ مَا مِنْكُم من أحد إِلَّا وَقد وكل بِهِ قرينه من الْجِنّ
قَالُوا وَأَنت يَا رَسُول الله قَالَ وَأَنا إِلَّا أَلا أَن الله أعانني عَلَيْهِ فَأسلم فَلَا يَأْمُرنِي إِلَّا بِخَير
وَفِي الصَّحِيح عَن عَائِشَة ﵂ عَن النَّبِي ﷺ بِنَحْوِهِ
وَقَوله فَإِن زِغْت فقوموني من كَمَال عدله وتقواه وإنصافه
وقولك وَمن شَأْن الإِمَام تَكْمِيل الرّعية
فَكيف يطْلب مِنْهُم التَّكْمِيل قُلْنَا لَا نسلم لَا يكملهم وَلَا يكملونه بل يتعاونون على الْبر وَالتَّقوى وَإِنَّمَا التَّكْمِيل من الله الْغَنِيّ بِنَفسِهِ الَّذِي لَا يحْتَاج إِلَى أحد
وَقد كَانَ الرَّسُول يشاور أَصْحَابه وَيعْمل برأيهم
وَقَالَ وَمِنْهَا قَول عمر كَانَت بيعَة أبي بكر فلتة وقِي الله شَرها فَمن عَاد إِلَى مثلهَا فَاقْتُلُوهُ وَهَذَا يُوجب الطعْن
قُلْنَا إِنَّمَا لفظ عمر الَّذِي فِي الصَّحِيحَيْنِ بَلغنِي أَن قَائِلا مِنْكُم يَقُول لَو قد مَاتَ عمر بَايَعت فلَانا فَلَا يغترن امْرُؤ أَن يَقُول إِنَّمَا كَانَت بيعَة أبي بكر فلتة فتمت أَلا وَإِنَّهَا كَانَت كَذَلِك وَلَكِن وقى الله شَرها وَلَيْسَ مِنْكُم من تقطع إِلَيْهِ الْأَعْنَاق مثل أبي بكر
فصل
قَالَ وَقَوله تَعَالَى (لَا ينَال عهدي الظَّالِمين) أخبر تَعَالَى أَن عهد الْإِمَامَة لَا يصل إِلَى الظَّالِم والظالم كَافِر لقَوْله تَعَالَى (والكافرون هم الظَّالِمُونَ) وَلَا شكّ أَن الثَّلَاثَة كَانُوا كفَّارًا يعْبدُونَ الْأَصْنَام إِلَى أَن ظهر النَّبِي ﷺ
وَالْجَوَاب أَيهَا الرويفضي المغتر من وُجُوه أَحدهَا أَن الْكفْر الَّذِي يعقبه الْإِيمَان لم يبْق على صَاحبه مِنْهُ ذمّ فَإِن الْإِسْلَام يجب مَا قبله وَهَذَا مَعْلُوم
536