نخبة الفكر - ط دار الحديث - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
الطعن
* ثُمَّ الطَّعْنُ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ لِكَذِبِ الرَّاوِي، أَوْ تُهْمَتِهِ بِذَلِكَ، أَوْ فُحْشِ غَلَطِهِ، أَوْ غَفْلَتِهِ [عن الإتقان]، أَوْ فِسْقِهِ، أَوْ وَهْمِهِ [بأن يروى على سبيل التوهم]، أَوْ مُخَالَفَتِهِ [للثقات]، أَوْ جَهَالَتِهِ، أَوْ بِدْعَتِهِ، أَوْ سُوءِ حِفْظِهِ [بأن يكون ليس غلطه أقل من إصابته] .
فَالْأَوَّلُ: الْمَوْضُوعُ
وَالثَّانِي: الْمَتْرُوكُ.
وَالثَّالِثُ: الْمُنْكَرُ عَلَى رَأْيٍ [من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة] .
وَكَذَا الرَّابِعُ وَالْخَامِسُ.
* ثُمَّ الطَّعْنُ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ لِكَذِبِ الرَّاوِي، أَوْ تُهْمَتِهِ بِذَلِكَ، أَوْ فُحْشِ غَلَطِهِ، أَوْ غَفْلَتِهِ [عن الإتقان]، أَوْ فِسْقِهِ، أَوْ وَهْمِهِ [بأن يروى على سبيل التوهم]، أَوْ مُخَالَفَتِهِ [للثقات]، أَوْ جَهَالَتِهِ، أَوْ بِدْعَتِهِ، أَوْ سُوءِ حِفْظِهِ [بأن يكون ليس غلطه أقل من إصابته] .
فَالْأَوَّلُ: الْمَوْضُوعُ
وَالثَّانِي: الْمَتْرُوكُ.
وَالثَّالِثُ: الْمُنْكَرُ عَلَى رَأْيٍ [من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة] .
وَكَذَا الرَّابِعُ وَالْخَامِسُ.
723