اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مجموعة أسئلة تهم الأسرة المسلمة

محمد بن صالح بن محمد العثيمين
مجموعة أسئلة تهم الأسرة المسلمة - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
هل عدة الزوجة تثبت بالخلوة أم بالجماع؟ وهل إذا طلقها يسترجع المهر؟
أما الآية الكريمة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ [الأحزاب:٤٩] فهذا يعني الجماع لكن الخلفاء الراشدون ﵃ قالوا: "إن الرجل إذا خلا بزوجته ثم طلقها قبل أن يجامعها وجبت عليها العدة. والخلفاء الراشون لهم سنة متبعة بأمر النبي ﷺ هذا إذا فارقها في الحياة بطلاق أو غيره، أما إن مات عنها فإن عليه العدة والإحداد وإن كان قبل الدخول والخلوة، لعموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤] . وأما المهر فإن طلقها قبل الدخول والخلوة فله أن يسترجع نصفه فقط، وإن طلقها بعد الدخول أو الخلوة لم يسترجع منه شيئا. وإن مات عنه فلها المهر كاملا، ولا حق للورثة فيه سواء كان موته قبل الدخول والخلوة أم بعدهما.
109
المجلد
العرض
95%
الصفحة
109
(تسللي: 144)