النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
فإنه كان حصل له في وقعة اليرموك كتب كثير من (كتب) ١ أهل الكتاب فكان يخبر بما فيها من الأمور المغيبة حتى كان بعض أصحابه ربما قال له: حدثنا عن النبي - ﷺ - ولا تحدثنا عن الصحيفة، فمثل هذا لا يكون حكم ما يخبر (به) ٢ من الأمور التي قدمنا ذكرها الرفع، لقوة الاحتمال - والله أعلم -.
تنبيه: / (ب١٦٣)
إذا ذكر النبي - ﷺ - حكما يحتاج إلى شرح، فشرحه الصحابي - ﵁ - سواء كان من روايته أو من٣ رواية غيره هل يكون ذلك مرفوعا أم لا؟
ذهب الحاكم إلى أنه مرفوع، فقال: (عقب) ٤ حديث أورده عن عائشة - ﵂ - في تفسير التميمة: "هذا ليس بموقوف، لأن النبي - ﷺ - قد ذكر التميمة في أحاديث كثيرة، فإذا فسرتها عائشة - ﵂- كان ذلك حديثا مسندا"٥.
_________
١ كلمة "كتب" ليست في (ب) .
٢ كلمة "به" سقطت من (ب) .
٣ كلمة "من" ليست (ر/ب) .
٤ كلمة "عقب" سقطت من (ب) .
٥ في المستدرك ٤/٢١٧ من طريق القاسم بن محمد عن عائشة - ﵂ - قالت: ليست التميمة ما تعلق به بعد البلاء إنما التميمة ما تعلق به قبل البلاء. قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ولعل متوهما يتوهم أنها من الموقوفات على عائشة وليس كذلك فإن النبي - ﷺ -- قد ذكر التمائم في أخبار كثيرة، ووافقه الذهبي. ولكن تفسير ابن مسعود يعارض تفسير عائشة فإن الحاكم روى من طريق عمرو بن قيس بن السكن الأسدي قال: دخل عبد الله بن مسعود - ﵁- على امرأة فرأى عليها حرزا من الحمرة، فقطعه قطعا عنيفا، ثم قال: إن آل عبد الله عن الشرك أغنياء وقال: "كان مما حفظنا عن رسول الله - ﷺ - أن الرقى والتمائم والتولة من الشرك"، ثم قال الحاكم: "هذا صحيح ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي المستدرك ٤/٢١٧ فنرى ابن مسعود ينكر التعلق بعد نزول البلاء، لأنه يرى شمول الحديث للحالين قبل البلاء ويعده.
تنبيه: / (ب١٦٣)
إذا ذكر النبي - ﷺ - حكما يحتاج إلى شرح، فشرحه الصحابي - ﵁ - سواء كان من روايته أو من٣ رواية غيره هل يكون ذلك مرفوعا أم لا؟
ذهب الحاكم إلى أنه مرفوع، فقال: (عقب) ٤ حديث أورده عن عائشة - ﵂ - في تفسير التميمة: "هذا ليس بموقوف، لأن النبي - ﷺ - قد ذكر التميمة في أحاديث كثيرة، فإذا فسرتها عائشة - ﵂- كان ذلك حديثا مسندا"٥.
_________
١ كلمة "كتب" ليست في (ب) .
٢ كلمة "به" سقطت من (ب) .
٣ كلمة "من" ليست (ر/ب) .
٤ كلمة "عقب" سقطت من (ب) .
٥ في المستدرك ٤/٢١٧ من طريق القاسم بن محمد عن عائشة - ﵂ - قالت: ليست التميمة ما تعلق به بعد البلاء إنما التميمة ما تعلق به قبل البلاء. قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ولعل متوهما يتوهم أنها من الموقوفات على عائشة وليس كذلك فإن النبي - ﷺ -- قد ذكر التمائم في أخبار كثيرة، ووافقه الذهبي. ولكن تفسير ابن مسعود يعارض تفسير عائشة فإن الحاكم روى من طريق عمرو بن قيس بن السكن الأسدي قال: دخل عبد الله بن مسعود - ﵁- على امرأة فرأى عليها حرزا من الحمرة، فقطعه قطعا عنيفا، ثم قال: إن آل عبد الله عن الشرك أغنياء وقال: "كان مما حفظنا عن رسول الله - ﷺ - أن الرقى والتمائم والتولة من الشرك"، ثم قال الحاكم: "هذا صحيح ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي المستدرك ٤/٢١٧ فنرى ابن مسعود ينكر التعلق بعد نزول البلاء، لأنه يرى شمول الحديث للحالين قبل البلاء ويعده.
533