اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
فإنه كان حصل له في وقعة اليرموك كتب كثير من (كتب) ١ أهل الكتاب فكان يخبر بما فيها من الأمور المغيبة حتى كان بعض أصحابه ربما قال له: حدثنا عن النبي - ﷺ - ولا تحدثنا عن الصحيفة، فمثل هذا لا يكون حكم ما يخبر (به) ٢ من الأمور التي قدمنا ذكرها الرفع، لقوة الاحتمال - والله أعلم -.
تنبيه: / (ب١٦٣)
إذا ذكر النبي - ﷺ - حكما يحتاج إلى شرح، فشرحه الصحابي - ﵁ - سواء كان من روايته أو من٣ رواية غيره هل يكون ذلك مرفوعا أم لا؟
ذهب الحاكم إلى أنه مرفوع، فقال: (عقب) ٤ حديث أورده عن عائشة - ﵂ - في تفسير التميمة: "هذا ليس بموقوف، لأن النبي - ﷺ - قد ذكر التميمة في أحاديث كثيرة، فإذا فسرتها عائشة - ﵂- كان ذلك حديثا مسندا"٥.
_________
١ كلمة "كتب" ليست في (ب) .
٢ كلمة "به" سقطت من (ب) .
٣ كلمة "من" ليست (ر/ب) .
٤ كلمة "عقب" سقطت من (ب) .
٥ في المستدرك ٤/٢١٧ من طريق القاسم بن محمد عن عائشة - ﵂ - قالت: ليست التميمة ما تعلق به بعد البلاء إنما التميمة ما تعلق به قبل البلاء. قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ولعل متوهما يتوهم أنها من الموقوفات على عائشة وليس كذلك فإن النبي - ﷺ -- قد ذكر التمائم في أخبار كثيرة، ووافقه الذهبي. ولكن تفسير ابن مسعود يعارض تفسير عائشة فإن الحاكم روى من طريق عمرو بن قيس بن السكن الأسدي قال: دخل عبد الله بن مسعود - ﵁- على امرأة فرأى عليها حرزا من الحمرة، فقطعه قطعا عنيفا، ثم قال: إن آل عبد الله عن الشرك أغنياء وقال: "كان مما حفظنا عن رسول الله - ﷺ - أن الرقى والتمائم والتولة من الشرك"، ثم قال الحاكم: "هذا صحيح ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي المستدرك ٤/٢١٧ فنرى ابن مسعود ينكر التعلق بعد نزول البلاء، لأنه يرى شمول الحديث للحالين قبل البلاء ويعده.
533
المجلد
العرض
58%
الصفحة
533
(تسللي: 507)