النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
والتحقيق أنه لا يجزم بكون جميع ذلك يحكم برفعه.
بل الاحتمال فيه واقع، فيحكم برفع ما قامت القرائن الدالة على رفعه وإلا فلا/ (٨٠/أ) - والله أعلم -.
وهكذا إذا كان للفظ معنيان فحمله الصحابي - ﵁ - على أحدهما كتفسير ابن عمر﵁ - التفرق بالأبدان١ دون الأقوال.
وقال القاضي أبو الطيب: "يجب قبوله على المذهب".
وكذا حمل عمر - ﵁ - قوله - ﷺ -: "الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء"٢ على القبض في المجلس.
_________
١ يعني تفسير ابن عمر لحديث البيعان بالخيار ما لم يفرتقا. أخرجه خ ٣٤- كتاب البيوع ٤٢- باب كم يجوز الخيار حديث ٢١٠٧، وقال عقبه قال نافع: وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه، حديث ٢١٠٩-٢١١١- م ٢١ - كتاب البيوع ١٠- باب ثبوت الخيار حديث ٤٣-٤٤-٤٥ وقال مسلم عقب الأخير زاد ابن أبي عمر في روايته قال نافع فكان إذا بايع رجلا فأراد أن يقيله قام فمشى هنية (أي شيئا يسيرا) ثم رجع إليه، ت ١٢- كتاب البيوع ٢٦- باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا حديث ١٢٤٥ وقال فكان ابن عمر إذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له البيع، ثم قال الترمذي: وروى عنه انه كان إذا أراد أن يوجب البيع مشى ليجب له.
٢ هاء هاء- بالمد فيهما وفتح الهمزة وقيل بالكسر وقيل بالسكون والحديث أخرجه خ ٣٤- كتاب البيوع حديث ٢١٧٤ وفيه فقال عمر: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه ثم ساق الحديث، م٢٢- كتاب المساقات ١٥- باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا حديث ٧٩ وفيه فقال عمر بن الخطاب (يعني لطلحة) كلا والله لتعطنيه ورقة أو لتردن عليه ذهبه، د ١٧- كتاب البيوع ١٢ - باب في الصرف حديث ٣٣٤٨- ت ١٢- كتاب البيوع ٢٤- باب ما جاء في الصرف حديث ١٢٤٣- ٢/٢٤٠ حم ١/٢٤-٣٥-٤٥- ٤٠ - جه ١٢- كتاب التجارات ٥٠- باب صرف الذهب بالورق حديث ٢٢٥٩ ونقل كلام عمر السابق.
بل الاحتمال فيه واقع، فيحكم برفع ما قامت القرائن الدالة على رفعه وإلا فلا/ (٨٠/أ) - والله أعلم -.
وهكذا إذا كان للفظ معنيان فحمله الصحابي - ﵁ - على أحدهما كتفسير ابن عمر﵁ - التفرق بالأبدان١ دون الأقوال.
وقال القاضي أبو الطيب: "يجب قبوله على المذهب".
وكذا حمل عمر - ﵁ - قوله - ﷺ -: "الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء"٢ على القبض في المجلس.
_________
١ يعني تفسير ابن عمر لحديث البيعان بالخيار ما لم يفرتقا. أخرجه خ ٣٤- كتاب البيوع ٤٢- باب كم يجوز الخيار حديث ٢١٠٧، وقال عقبه قال نافع: وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه، حديث ٢١٠٩-٢١١١- م ٢١ - كتاب البيوع ١٠- باب ثبوت الخيار حديث ٤٣-٤٤-٤٥ وقال مسلم عقب الأخير زاد ابن أبي عمر في روايته قال نافع فكان إذا بايع رجلا فأراد أن يقيله قام فمشى هنية (أي شيئا يسيرا) ثم رجع إليه، ت ١٢- كتاب البيوع ٢٦- باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا حديث ١٢٤٥ وقال فكان ابن عمر إذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له البيع، ثم قال الترمذي: وروى عنه انه كان إذا أراد أن يوجب البيع مشى ليجب له.
٢ هاء هاء- بالمد فيهما وفتح الهمزة وقيل بالكسر وقيل بالسكون والحديث أخرجه خ ٣٤- كتاب البيوع حديث ٢١٧٤ وفيه فقال عمر: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه ثم ساق الحديث، م٢٢- كتاب المساقات ١٥- باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا حديث ٧٩ وفيه فقال عمر بن الخطاب (يعني لطلحة) كلا والله لتعطنيه ورقة أو لتردن عليه ذهبه، د ١٧- كتاب البيوع ١٢ - باب في الصرف حديث ٣٣٤٨- ت ١٢- كتاب البيوع ٢٤- باب ما جاء في الصرف حديث ١٢٤٣- ٢/٢٤٠ حم ١/٢٤-٣٥-٤٥- ٤٠ - جه ١٢- كتاب التجارات ٥٠- باب صرف الذهب بالورق حديث ٢٢٥٩ ونقل كلام عمر السابق.
534