نظم المتناثر - أبو عبد الله محمد بن أبي الفيض جعفر بن إدريس الحسني الإدريسي الشهير بـ الكتاني
(قلت) ورد أيضًا من حديث (١٦) أبي زيد الأنصاري (١٧) وسعد بن أبي وقاص (١٨) وابن مسعود (١٩) والحسن مرسلًا وحديث ثوبان قال أحمد هو أصح ما روي في الباب وكذا قال البخاري وفي الترمذي في حديث رافع بن خديج حديث حسن زاد في بعض النسخ صحيح قال وذكر عن أحمد بن حنبل أنه قال أصح شيء في هذا الباب حديث رافع بن خديج وذكر عن علي ابن عبد الله أنه قال أصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وشداد بن أوس اهـ.
وممن صحح حديث رافع وشداد ابن حبان والحاكم وحديث أبي موسى صححه علي بن المديني وقال النسائي وفعه خطأ ومعقل بن يسار هكذا رجح فيه البخاري أنه ابن يسار ويقال فيه ابن سنان انظر تخريج أحاديث الرافعي والهداية للحافظ ابن حجر وذكر السيوطي أيضًا في الجامع أنه حديث متواتر وفي التيسير رواه بضعة عشر صحابيًا وفي فيض القدير قال الذهبي كابن الجوزي رواه بضعة عشر صحابيًا وأكثرها ضعاف اهـ.
وجزم ابن عبد البر بأنه منسوخ بحديث ابن عباس في الصحيح وغيره أنه ﵇ احتجم وهو صائم لأنه متأخر عن هذا الحديث وقال ابن حزم صح حديث أفطر الحاجم والمحجوم بلا ريب لكن وجدنا من حديث أبي سعيد أرخص النبي ﷺ في الحجامة للصائم وإسناده صحيح فوجب الأخذ به لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجمًا أو محجومًا اهـ وسبقهما إلى ادعاء النسخ الشافعي كما رواه عنه البيهقي وأخذ أحمد بظاهره فقال بفطرهما ولزوم القضاء والجمهور على خلافه.
وممن صحح حديث رافع وشداد ابن حبان والحاكم وحديث أبي موسى صححه علي بن المديني وقال النسائي وفعه خطأ ومعقل بن يسار هكذا رجح فيه البخاري أنه ابن يسار ويقال فيه ابن سنان انظر تخريج أحاديث الرافعي والهداية للحافظ ابن حجر وذكر السيوطي أيضًا في الجامع أنه حديث متواتر وفي التيسير رواه بضعة عشر صحابيًا وفي فيض القدير قال الذهبي كابن الجوزي رواه بضعة عشر صحابيًا وأكثرها ضعاف اهـ.
وجزم ابن عبد البر بأنه منسوخ بحديث ابن عباس في الصحيح وغيره أنه ﵇ احتجم وهو صائم لأنه متأخر عن هذا الحديث وقال ابن حزم صح حديث أفطر الحاجم والمحجوم بلا ريب لكن وجدنا من حديث أبي سعيد أرخص النبي ﷺ في الحجامة للصائم وإسناده صحيح فوجب الأخذ به لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجمًا أو محجومًا اهـ وسبقهما إلى ادعاء النسخ الشافعي كما رواه عنه البيهقي وأخذ أحمد بظاهره فقال بفطرهما ولزوم القضاء والجمهور على خلافه.
132