نظم المتناثر - أبو عبد الله محمد بن أبي الفيض جعفر بن إدريس الحسني الإدريسي الشهير بـ الكتاني
الوقائع فإنه وجد متواتر اللفظ أيضًا وتردد بعض المتأخرين في الاختلاف في الألفاظ أو بعضها مع تقارب المعنى كحديث حنين الجذع فإنه روى فيه صاح وخار وجعل يئن وحن وبكى.
هل يضر فيكون التواتر معنويًا أو لا يضر فيكون لفظيًا والظاهر أنه لا يضر أيضًا وإلا لما صح عد كثير من الأحاديث التي هذا سبيلها من المتواتر اللفظي وقد عدها منه جماعة من الأئمة وقول التاج السابق خبر جمع الخ شامل لقسمي اللفظي والمعنوي وفاقًا للمحلي والشيخ حلولوا وخلافًا للعراقي لأن حمله عليها أكثر فائدة والأصح أنه لا يشترط في رواته إسلام ولا عدالة ولا بلوغ ولا عدم احتواء بلدة واحدة عليهم فيجوز أن يكونوا كفارًا أو فساقًا أو صبيانًا وأن تحويهم بلدة واحدة وكذا لا يشترط فيهم عدد محصور ولا صفة معينة بل البلوغ إلى حد وحالة تحيل العادة معهما تواطئهم على الكذب في جميع الطبقات ولو كان العدد في بعضها قليلًا وفي بعضها كثيرًا والصفات العلية في الرواة تقوم مقام العدد أو تزيد عليه كما قرره ابن حجر في نكت علوم الحديث وشرح النخبة وعلى اشتراط العدد اختلف في أقل العدد المشروط بعد اتفاقهم على عدم الاكتفاء بالواحد والاثنين فقيل أربعة قياسًا على شهود الزنى وقال القاضي أبو بكر الباقلاني أقطع بأن أقول الأربعة لا يفيدون وأتوقف في الخمسة وجرى عليه في جمع الجوامع فقال ولا تكفي الأربعة وفاقًا للقاضي والشافعية وما زاد عليها صالح من غير ضبط يعني بعدد معين وتوقف القاضي في الخمسة اهـ.
وهو يفيد أنه لو اتفق الأئمة الأربعة بل الخلفاء الأربعة على رواية حديث لا يفيد خبرهم العلم وليس كذلك فالصواب ح القول بأنها قد تكفي وقيل خمسة قياسًا على اللعان وقيل سبعة لاشتمالها على أنصباء الشهادة الثلاثة وهي الأربعة والاثنان والواحد وقيل عشرة لقوله تعالى ﴿تلك عشرة كاملة﴾ لأنها أول جموع الكثرة وهذا قاله الأصطخري قال السيوطي في شرح التقريب وهو المختار وكتابه في المتواترات مبني عليه لأنه جمع فيه ما رواه عشرة من الصحابة فصاعدًا كما تقدم التنبيه عليه وفي الإغارة المصبحة على مانع الإشارة بالمسبحة للعلامة السيد محمد رسول البرزنجي الحسيني أثناء كلام
هل يضر فيكون التواتر معنويًا أو لا يضر فيكون لفظيًا والظاهر أنه لا يضر أيضًا وإلا لما صح عد كثير من الأحاديث التي هذا سبيلها من المتواتر اللفظي وقد عدها منه جماعة من الأئمة وقول التاج السابق خبر جمع الخ شامل لقسمي اللفظي والمعنوي وفاقًا للمحلي والشيخ حلولوا وخلافًا للعراقي لأن حمله عليها أكثر فائدة والأصح أنه لا يشترط في رواته إسلام ولا عدالة ولا بلوغ ولا عدم احتواء بلدة واحدة عليهم فيجوز أن يكونوا كفارًا أو فساقًا أو صبيانًا وأن تحويهم بلدة واحدة وكذا لا يشترط فيهم عدد محصور ولا صفة معينة بل البلوغ إلى حد وحالة تحيل العادة معهما تواطئهم على الكذب في جميع الطبقات ولو كان العدد في بعضها قليلًا وفي بعضها كثيرًا والصفات العلية في الرواة تقوم مقام العدد أو تزيد عليه كما قرره ابن حجر في نكت علوم الحديث وشرح النخبة وعلى اشتراط العدد اختلف في أقل العدد المشروط بعد اتفاقهم على عدم الاكتفاء بالواحد والاثنين فقيل أربعة قياسًا على شهود الزنى وقال القاضي أبو بكر الباقلاني أقطع بأن أقول الأربعة لا يفيدون وأتوقف في الخمسة وجرى عليه في جمع الجوامع فقال ولا تكفي الأربعة وفاقًا للقاضي والشافعية وما زاد عليها صالح من غير ضبط يعني بعدد معين وتوقف القاضي في الخمسة اهـ.
وهو يفيد أنه لو اتفق الأئمة الأربعة بل الخلفاء الأربعة على رواية حديث لا يفيد خبرهم العلم وليس كذلك فالصواب ح القول بأنها قد تكفي وقيل خمسة قياسًا على اللعان وقيل سبعة لاشتمالها على أنصباء الشهادة الثلاثة وهي الأربعة والاثنان والواحد وقيل عشرة لقوله تعالى ﴿تلك عشرة كاملة﴾ لأنها أول جموع الكثرة وهذا قاله الأصطخري قال السيوطي في شرح التقريب وهو المختار وكتابه في المتواترات مبني عليه لأنه جمع فيه ما رواه عشرة من الصحابة فصاعدًا كما تقدم التنبيه عليه وفي الإغارة المصبحة على مانع الإشارة بالمسبحة للعلامة السيد محمد رسول البرزنجي الحسيني أثناء كلام
15