اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي
عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق - أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي
٤٠٤ - وإنما قال في المظاهر إذا دخل عليه الإِيلاء بسب امتناعه من الكفارة، وهو قادر عليها فيئته (١) تكفيره (٢) [لا] (٣) الوطء، وفي صريح الإِيلاء فيئته وطؤه (٤)؛ لأن الحالف على ترك الوطء إذا وطئ زال عنه الامتناع وإنما بقي مطلوبًا بالكفارة، وأما المظاهر فإِنه إذا وطئ لا يرتفع عنه المانع بل يتأكد، والله أعلم. قاله في التوضيح.
_________
(١) (ب)؛ وفئته.
(٢) انظر المدونة ٢/ ٣٠٥.
(٣) ساقطة من (ب)، وفي (أ): لا لوطء.
(٤) (ح): وطء، وفي (أ) وفيئته وطئه، وفي (ب): وفئة وطئه، وهو تحريف.
302
المجلد
العرض
40%
الصفحة
302
(تسللي: 290)