اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي
عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق - أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي
فروق كتاب الصلح
٧٢٤ - وإنما لا تجوز المصالحة على الغائب وتجوز على المحجور؛ لأن المصالحة مبايعة ومعاوضة، وذلك سائغ للمحجور دون الغائب.
تنبيه: من الموثقين (١) من أجاز المصالحة على الغائب إذا شهد (٢) فيها بالسداد للغائب مثل أن يثبت عليه حق فيلزم مثبته يمين الاستبراء فيدعو للمصالحة عنها بما شهد (٢) فيه من السداد، والمنصوص عليه في الروايات المنع من ذلك إذا لم يفوض إليه في توكيله إياه. قال (٣) ابن رشد في نوازله (٤): ومن (٥) خالف ذلك من الموثقين برأي فقد أخطأ. ومصالحة الوصي على المحجور عليه بخلاف ذلك، وانظر تحصيلها (٦) في إملائي (٧) المترجم (بتنبيه الطالب الدراك (٨) على صحة (٩) الصلح المنعقد بين ابن صعد والحباك) (١٠).
_________
(١) في الأصل: الوثقين، وهو تحريف.
(٢) (ب): أشهد.
(٣) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ: قاله.
(٤) انظر جـ ٤/ ٧١٩.
(٥) المثبت من الأصل، وفي سائر النسخ: من.
(٦) انظر المعيار ٦/ ٥٤٣ وما بعدها.
(٧) (ح) بياض، وفي هامشها: الافتاء وفي (أ): إملائه.
(٨) في الأصل و(أ): الدرك.
(٩) (ب): على تحصيل صحة.
(١٠) في الأصل و(أ): الجماد، وهو تحريف. وقد تكلمت عن هذا الكتاب عند الكلام على كتب المؤلف في القسم الدراسي.
477
المجلد
العرض
64%
الصفحة
477
(تسللي: 465)