اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي
عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق - أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي
إذا كانت بكرًا، ولو كانت بالغًا (١)، لجهلها بمصالحها وعدم مخالطتها للناس، فيستصحب حكم الإِنفاق عليها إلى [أن] (٢) يجب (٣) على الزوج، وإنما تجب عليه بالدخول بها أو بالدعاء إليه [والله تعالى أعلم] (٤).
_________
(١) في الأصل: بالغة.
(٢) ساقطة من (أ).
(٣) (أ) و(ب): تجب.
(٤) ساقطة من الأصل و(ح)، وفي (أ): والله أَعلم.
344
المجلد
العرض
45%
الصفحة
344
(تسللي: 332)