اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي
عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق - أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي
[به] (١) على سيده إلا أن يستثنيه السيد أو يستثني ماله مجملًا، وقال: من أخذ من عبده رهنًا ليرهنه في دين يأخذه من رجل ثم أعتق العبد لم يرجع العبد على السيد بما أخذه منه ويعد انتزاعًا، والجميع دين قبل العتق؛ لأن المأخوذ للرهن لما (٢) كان من عوارض الرهن بيعه في المرهون به صار ذلك كالصريح بالإِنتزاع، بخلاف مسألة الدين. قاله ابن عرفة.
_________
(١) ساقطة من (ب).
(٢) في الأصل: لغا، وهو تحريف.
353
المجلد
العرض
47%
الصفحة
353
(تسللي: 341)