اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي
عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق - أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي
٦٦٤ - وإنما أجاز في المدونة (١) أن يشتري على اللزوم شاة يختارها أو أكثر من شياه (٢)، قل ذلك (٣) أو كثر، ولا يجوز للبائع أن يستثني لنفسه إلا أقل العدد إذا كان الخيار له؛ لأن البائع يعرف جيد (٤) غنمه من رديئها فلو جاز ذلك لأدى إلى (٥) أن يختار خيارها (٦). ويأخذ المبتاع شرارها وهو لم يدخل على ذلك.
_________
(١) انظر جـ ٣/ ٢٤٢.
(٢) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ شاة، وهو تحريف.
(٣) المثبت من (ح)، وسائر النسخ قل المشتري أو كثر.
(٤) في الأصل و(أ): خير، وفي (ب): خيار.
(٥) ساقطة من الأصل و(ح).
(٦) (أ): خيرها.
439
المجلد
العرض
58%
الصفحة
439
(تسللي: 427)