اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي
عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق - أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي
تعلقت بعين (١) الرقبة، ولذا (٢) لم يخير المجني عليه، ولا كذلك الثمن في مسألة التفليس، فإنَّه تعلق بالذمة، ولذا (٣) لو اختار صاحب السلعة المحاصة لكان مختارًا لما دخل عليه بالأصالة، قاله ابن عرفة ﵀.
تنبيه: تعقب القاضي الفاضل أبو عبد الله بن عبد السلام ﵀ (تعالى) (٤) هذا الفرق بأن الزيادة هنا ينتفع بها المدبر، فيكون المتعلق بالعين وصفًا طرديًّا، فالمدبر هنا بمنزلة المشتري والاستخـ[ـلاص هو] (٥) لهما مع النفع (٦)، وأجاب ابن عرفة ﵀ (تعالى) (٧) بأن المشتري لما (٨) خرج من يده ثمن لم يكن ضرر في دفعه له من غير زيادة عليه ولم تحصل هنا معاوضة بين المدبر والمجني عليه فلا بد من زيادة على أرش جنايته يترجح بها الذي زاد عليه، وانظر لم (٩) قال ابن القاسم في فرع مسألة المدبر هذه، لو أسقط الغرماء دينهم كان السيد كمن لم يكن عليه دين ويعتق ثلث المدبر، وقال في الزكاة: لا زكاة على الموهوب له الدين حتَّى يتم له حول من (يوم) (٧) الهبة، فلم يجعله كاشفًا لملكه (١٠) أول الحول، وجعله هنا كأنه لم يكن، وفي كلا الفرعين (١١) أسقاط حق مال (١٢) تقرر وجوبه، فناقض أصله، ولعل الفرق قوة تشوف الشرع (١٣) إلى العتق، بخلاف الزكاة، (والله أعلم) (١٤).
_________
(١) المثبت من (ح) وفي بقية النسخ "بغير".
(٢) (ح): ولذلك.
(٣) (ح): وإذا، وفي هامشها تصويب "وأيضًا".
(٤) الزيادة في (ح).
(٥) بياض في (ح).
(٦) (ح): معًا لنفع، وفي هامشها مقابل هذا: "والمحاصة جرت"، ولم يجعل إشارة تدل على أن في الصلب سقطًا أو خطأ.
(٧) ساقطة في (ح).
(٨) (ب): أما.
(٩) في الأصل: "لما".
(١٠) (ب): في أول.
(١١) في الأصل: الموضعين.
(١٢) (ح) لله، وهو تحريف.
(١٣) في الأصل: الشارع.
(١٤) الزيادة من الأصل.
704
المجلد
العرض
95%
الصفحة
704
(تسللي: 692)