اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المسائل والأجوبة لابن تيمية

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
المسائل والأجوبة لابن تيمية - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
١٠٠ - فقال في قوله تعالى: ﴿فَلَا رَفَثٌ وَلَا فُسُوقٌ وَلَا جِدَالٌ فِي الْحَجِّ﴾، الرفث: اسم الجماع قولًا وعملًا، والفسوق: المعاصي كلها، والجدال على هذه القراءة - يعني: قراءة الرفع - هو المراء في الحج؛ فإن الله قد أوضحه وبيَّنه وقطع المراء فيه، كما كانوا في الجاهلية يتمارون في أحكامه، وعلى القراءة بالنصب قد يفسر بهذا المعنى أيضًا، وقد فسروها بأن [لا يماري الحاج أحدًا]، والتفسير الأول أصح.
١٠١ - قال: ولا يكون الرجل محرمًا بمجرد ما في قلبه (من قصد الحج ونيته؛ فإن القصد ما زال / في قلبه) منذ خرج من بلده، بل لا بد من قولٍ أو عملٍ يصير [به] محرمًا، هذا هو الصحيح من القولين.
١٠٢ - قال: ويُستحب أن يُحْرِم عقيب صلاةٍ إما فرض وإما تطوع إن كان [وقت] صلاة في أحد القولين، وفي الآخر إن كان يصلي فرضًا أحرم عقيبه، وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه، وهذا أرجح.
١٠٣ - قال: والأفضل أن يُحْرِم في نعلين إن تيسر له، فإن لم يجد نعلين لبس خفين، وليس عليه أن يقطعهما دون الكعبين [ولهذا كان الصحيح أنه يجوز أن يلبس ما دون الكعبين] مثل الخف المكعب والجمجم والمداس ونحو ذلك سواء كان واجدًا النعلين أو فاقدًا لهما.
208
المجلد
العرض
64%
الصفحة
208
(تسللي: 157)