المسائل والأجوبة لابن تيمية - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
عمادًا للبيت.
١١٥ - وذكر الاختلاف في اشتراط الطهارة للطواف، ثم قال: ولا يجوز لحائض أن تطوف إلا طاهرًا إذا أمكنها ذلك باتفاق العلماء، ولو قدمت المرأة حائضًا لم تطف بالبيت، لكن تقف [بعرفة] وتفعل سائر المناسك مع الحيض إلا الطواف فإنها تنتظر حتى تطهر إن أمكنها ذلك ثم تطوف، وإن اضطرت إلى الطواف / فطافت أجزأها على الصحيح من قولي العلماء.
١١٦ - وقال أيضًا: قوله «الطواف بالبيت صلاة» لم يثبت عن النبي ﷺ، ولكن هو ثابت عن ابن عباس، وقد روي مرفوعًا.
١١٧ - قال: ويجوز الوقوف راكبًا وماشيًا، وأما الأفضل فيختلف باختلاف
١١٥ - وذكر الاختلاف في اشتراط الطهارة للطواف، ثم قال: ولا يجوز لحائض أن تطوف إلا طاهرًا إذا أمكنها ذلك باتفاق العلماء، ولو قدمت المرأة حائضًا لم تطف بالبيت، لكن تقف [بعرفة] وتفعل سائر المناسك مع الحيض إلا الطواف فإنها تنتظر حتى تطهر إن أمكنها ذلك ثم تطوف، وإن اضطرت إلى الطواف / فطافت أجزأها على الصحيح من قولي العلماء.
١١٦ - وقال أيضًا: قوله «الطواف بالبيت صلاة» لم يثبت عن النبي ﷺ، ولكن هو ثابت عن ابن عباس، وقد روي مرفوعًا.
١١٧ - قال: ويجوز الوقوف راكبًا وماشيًا، وأما الأفضل فيختلف باختلاف
211