قواعد الفقه - محمد عميم الإحسان المجددي البركتي
٣٦٠ - قَاعِدَة من وَمَا يحتملان الْعُمُوم وَالْخُصُوص وأصلهما الْعُمُوم (ر)
٣٦١ - قَاعِدَة المواعيد بِصُورَة التَّعَالِيق تكون لَازِمَة (مج)
٣٦٢ - قَاعِدَة الْمَوْجُود فِي حَالَة التَّوَقُّف كالموجود فِي أَصله (كرّ)
٣٦٣ - قَاعِدَة الْمَوْقُوف عَلَيْهِ العقد إِذا أجَازه نفذ وَلَا رُجُوع لَهُ (شن)
٣٦٤ - قَاعِدَة الْمُوكل إِذا قيد على وَكيله فَإِن كَانَ مُفِيدا اعْتبر مُطلقًا وَإِلَّا لَا (شن)
٣٦١ - قَاعِدَة المواعيد بِصُورَة التَّعَالِيق تكون لَازِمَة (مج)
٣٦٢ - قَاعِدَة الْمَوْجُود فِي حَالَة التَّوَقُّف كالموجود فِي أَصله (كرّ)
٣٦٣ - قَاعِدَة الْمَوْقُوف عَلَيْهِ العقد إِذا أجَازه نفذ وَلَا رُجُوع لَهُ (شن)
٣٦٤ - قَاعِدَة الْمُوكل إِذا قيد على وَكيله فَإِن كَانَ مُفِيدا اعْتبر مُطلقًا وَإِلَّا لَا (شن)
131