قواعد الفقه - محمد عميم الإحسان المجددي البركتي
الثَّاء
الثَّابِت هُوَ الْمَوْجُود الَّذِي لَا يَزُول بتشكيك المشكك
الثأر هُوَ قتل قَاتل حميمه
الثَّبَات ضد الزَّوَال
الثخين من الْخُف مَا يقوم على السَّاق من غير شدّ وَلَا يسْقط وَلَا يشف وَلَا يرى مَا تَحْتَهُ كَذَا فِي الْبَحْر
الثدوة للرجل كالثدي للْمَرْأَة
الثغر مَوضِع المخافة من الْعَدو الْموضع الَّذِي يكون حدا فاصلا بَين المتعاديين
الثِّقَة هُوَ الَّذِي يعْتَمد عَلَيْهَا فِي الْأَقْوَال وَالْأَفْعَال
الثّقل مَتَاع الْمُسَافِر وحشمه وَأَهله وَمِنْه بَعَثَنِي النَّبِي ﷺ فِي الثّقل من جمع بلَيْل والثقلان الْجِنّ وَالْإِنْس وَأَيْضًا كتاب الله وعترة رَسُول الله ﷺ
ثَمَر النّخل مَا دَامَ أَخْضَر يُسمى بلحا فَإِذا أَخذ فِي الطول والتلون إِلَى الْحمرَة أَو الصُّفْرَة فَهُوَ بسر وَإِذا خلص لَونه فَهُوَ زهو ثمَّ إِذا أدْرك ونضج يُسمى رطبا وتمر النّخل كالزبيب من الْعِنَب وَهُوَ الْيَابِس ٣ الثّمن مَا يكون بَدَلا للْمَبِيع وَيتَعَلَّق بِالذِّمةِ وَهُوَ حَال أَو مُؤَجل
الثَّابِت هُوَ الْمَوْجُود الَّذِي لَا يَزُول بتشكيك المشكك
الثأر هُوَ قتل قَاتل حميمه
الثَّبَات ضد الزَّوَال
الثخين من الْخُف مَا يقوم على السَّاق من غير شدّ وَلَا يسْقط وَلَا يشف وَلَا يرى مَا تَحْتَهُ كَذَا فِي الْبَحْر
الثدوة للرجل كالثدي للْمَرْأَة
الثغر مَوضِع المخافة من الْعَدو الْموضع الَّذِي يكون حدا فاصلا بَين المتعاديين
الثِّقَة هُوَ الَّذِي يعْتَمد عَلَيْهَا فِي الْأَقْوَال وَالْأَفْعَال
الثّقل مَتَاع الْمُسَافِر وحشمه وَأَهله وَمِنْه بَعَثَنِي النَّبِي ﷺ فِي الثّقل من جمع بلَيْل والثقلان الْجِنّ وَالْإِنْس وَأَيْضًا كتاب الله وعترة رَسُول الله ﷺ
ثَمَر النّخل مَا دَامَ أَخْضَر يُسمى بلحا فَإِذا أَخذ فِي الطول والتلون إِلَى الْحمرَة أَو الصُّفْرَة فَهُوَ بسر وَإِذا خلص لَونه فَهُوَ زهو ثمَّ إِذا أدْرك ونضج يُسمى رطبا وتمر النّخل كالزبيب من الْعِنَب وَهُوَ الْيَابِس ٣ الثّمن مَا يكون بَدَلا للْمَبِيع وَيتَعَلَّق بِالذِّمةِ وَهُوَ حَال أَو مُؤَجل
243