قواعد الفقه - محمد عميم الإحسان المجددي البركتي
٣٧٥ - قَاعِدَة النَّقْد لَا يتَعَيَّن فِي الْمُعَاوَضَات (شن)
٣٧٦ - قَاعِدَة نقل الثِّقَات الْأَخْبَار حجَّة شَرْعِيَّة فِي وجوب الْعَمَل (سير)
٣٧٧ - قَاعِدَة النكرَة إِذا أُعِيدَت معرفَة كَانَت الثَّانِيَة عين الأول وَإِذا أُعِيدَت نكرَة كَانَت الثَّانِيَة غير الأولى والمعرفة إِذا أُعِيدَت معرفَة كَانَت الثَّانِيَة عين الأولى وَإِذا أُعِيدَت نكرَة كَانَت الثَّانِيَة غير الأولى (ر)
٣٧٦ - قَاعِدَة نقل الثِّقَات الْأَخْبَار حجَّة شَرْعِيَّة فِي وجوب الْعَمَل (سير)
٣٧٧ - قَاعِدَة النكرَة إِذا أُعِيدَت معرفَة كَانَت الثَّانِيَة عين الأول وَإِذا أُعِيدَت نكرَة كَانَت الثَّانِيَة غير الأولى والمعرفة إِذا أُعِيدَت معرفَة كَانَت الثَّانِيَة عين الأولى وَإِذا أُعِيدَت نكرَة كَانَت الثَّانِيَة غير الأولى (ر)
134