قواعد الفقه - محمد عميم الإحسان المجددي البركتي
٣٩٢ - قَاعِدَة الْوَفَاء بِالشّرطِ وَاجِب (سير)
٣٩٣ - قَاعِدَة الْوكَالَة لَا تقتصر على الْمجْلس بِخِلَاف التَّمْلِيك (شن)
٣٩٤ - قَاعِدَة الْوَكِيل يقبل قَوْله بِيَمِينِهِ فِيمَا يَدعِيهِ (شن)
٣٩٥ - قَاعِدَة الْولَايَة الْخَاصَّة أقوى من الْولَايَة الْعَامَّة (شن)
٣٩٦ - قَاعِدَة الْوَلَد يتبع خير الْأَبَوَيْنِ دينا وَيتبع الْأُم فِي الْحُرِّيَّة (سير)
٣٩٧ - قَاعِدَة يبْنى حكم الِاسْتِحْقَاق ثبوتا وَبَقَاء على مَا يحْتَاج إِلَيْهِ خَاصَّة (سير)
٣٩٣ - قَاعِدَة الْوكَالَة لَا تقتصر على الْمجْلس بِخِلَاف التَّمْلِيك (شن)
٣٩٤ - قَاعِدَة الْوَكِيل يقبل قَوْله بِيَمِينِهِ فِيمَا يَدعِيهِ (شن)
٣٩٥ - قَاعِدَة الْولَايَة الْخَاصَّة أقوى من الْولَايَة الْعَامَّة (شن)
٣٩٦ - قَاعِدَة الْوَلَد يتبع خير الْأَبَوَيْنِ دينا وَيتبع الْأُم فِي الْحُرِّيَّة (سير)
٣٩٧ - قَاعِدَة يبْنى حكم الِاسْتِحْقَاق ثبوتا وَبَقَاء على مَا يحْتَاج إِلَيْهِ خَاصَّة (سير)
138