قواعد الفقه - محمد عميم الإحسان المجددي البركتي
٩ - الأَصْل أَن من أخبر بِخَبَر ولصدق خَبره عَلامَة لَا يقبل قَوْله إِلَّا بِبَيَان تِلْكَ الْعَلامَة خلافًا لَهما
١٠ - الأَصْل أَن سَبَب الْإِتْلَاف مَتى سبق ملك الْمَالِك فَإِنَّهُ لَا يُوجب الضَّمَان على الْمُتْلف لمن حدث الْملك لَهُ وَعِنْدَهُمَا يُوجب
١١ - الأَصْل أَن الْأذن الْمُطلق إِذا تعرى عَن التُّهْمَة والخيانة لَا يخْتَص بِالْعرْفِ
١٢ - الأَصْل عِنْد أبي يُوسُف وَمُحَمّد رحمهمَا الله تَعَالَى أَن مَا حصل مَفْعُولا بِإِذن الشَّرْع كَانَ كَأَنَّهُ حصل بِإِذن من لَهُ الْولَايَة من بني آدم وَعند أبي حنيفَة يدرج فِيهَا بِشَرْط السَّلامَة
١٣ - الأَصْل عِنْد أبي حنيفَة ﵀ أَنه إِذا صحت التَّسْمِيَة لَا يعْتَبر مُقْتَضى التَّسْمِيَة وَإِذا لم تصح يعْتَبر الْمُقْتَضى
١٠ - الأَصْل أَن سَبَب الْإِتْلَاف مَتى سبق ملك الْمَالِك فَإِنَّهُ لَا يُوجب الضَّمَان على الْمُتْلف لمن حدث الْملك لَهُ وَعِنْدَهُمَا يُوجب
١١ - الأَصْل أَن الْأذن الْمُطلق إِذا تعرى عَن التُّهْمَة والخيانة لَا يخْتَص بِالْعرْفِ
١٢ - الأَصْل عِنْد أبي يُوسُف وَمُحَمّد رحمهمَا الله تَعَالَى أَن مَا حصل مَفْعُولا بِإِذن الشَّرْع كَانَ كَأَنَّهُ حصل بِإِذن من لَهُ الْولَايَة من بني آدم وَعند أبي حنيفَة يدرج فِيهَا بِشَرْط السَّلامَة
١٣ - الأَصْل عِنْد أبي حنيفَة ﵀ أَنه إِذا صحت التَّسْمِيَة لَا يعْتَبر مُقْتَضى التَّسْمِيَة وَإِذا لم تصح يعْتَبر الْمُقْتَضى
30