قواعد الفقه - محمد عميم الإحسان المجددي البركتي
٧ - الأَصْل أَن للحالة من الدّلَالَة كَمَا للمقالة
٨ - الأَصْل أَنه قد يثبت من جِهَة الْفِعْل مَا لَا يثبت من جِهَة القَوْل كَمَا فِي الصَّبِي
٩ - الأَصْل أَن السُّؤَال وَالْخطاب يمْضِي على مَا عَم وَغلب لَا على مَا شَذَّ وندر
١٠ - الأَصْل أَن جَوَاب السُّؤَال يجْرِي على حِسَاب مَا تعارف كل قوم فِي مكانهم
٨ - الأَصْل أَنه قد يثبت من جِهَة الْفِعْل مَا لَا يثبت من جِهَة القَوْل كَمَا فِي الصَّبِي
٩ - الأَصْل أَن السُّؤَال وَالْخطاب يمْضِي على مَا عَم وَغلب لَا على مَا شَذَّ وندر
١٠ - الأَصْل أَن جَوَاب السُّؤَال يجْرِي على حِسَاب مَا تعارف كل قوم فِي مكانهم
13