قواعد الفقه - محمد عميم الإحسان المجددي البركتي
٦٠ - الأَصْل عندنَا أَن كل عصبَة لامْرَأَة يَلِي أَمر نَفسهَا بِنَفسِهِ فَهُوَ ولي لَهَا جَازَ لَهُ تَزْوِيجهَا إِن كَانَت صَغِيرَة وَإِن كَانَت كَبِيرَة فبرضاها كَالْأَبِ وَالْجد
٦١ - الأَصْل عندنَا أَن من وصل الْغذَاء إِلَى جَوْفه فِي حَال لَا يُوصف بِالنِّسْيَانِ لصومه كَانَ عَلَيْهِ الْقَضَاء كَمَا لَو تسحر على ظن أَن الْفجْر لم يطلع فَإِذا هُوَ طالع
٦٢ - الأَصْل عندنَا أَن كل فعل اسْتحق فعله على جِهَة بِعَينهَا فعلى أَي وَجه حصل كَانَ من الْوُجُوه الْمُسْتَحق عَلَيْهِ كرد الْوَدِيعَة وَالْغَصْب
٦٣ - الأَصْل عندنَا أَن كل صَدَقَة قدرتها الشَّرِيعَة بالآصح فَهُوَ من الْحِنْطَة نصف صَاع وَعِنْده مد
٦١ - الأَصْل عندنَا أَن من وصل الْغذَاء إِلَى جَوْفه فِي حَال لَا يُوصف بِالنِّسْيَانِ لصومه كَانَ عَلَيْهِ الْقَضَاء كَمَا لَو تسحر على ظن أَن الْفجْر لم يطلع فَإِذا هُوَ طالع
٦٢ - الأَصْل عندنَا أَن كل فعل اسْتحق فعله على جِهَة بِعَينهَا فعلى أَي وَجه حصل كَانَ من الْوُجُوه الْمُسْتَحق عَلَيْهِ كرد الْوَدِيعَة وَالْغَصْب
٦٣ - الأَصْل عندنَا أَن كل صَدَقَة قدرتها الشَّرِيعَة بالآصح فَهُوَ من الْحِنْطَة نصف صَاع وَعِنْده مد
45