قواعد الفقه - محمد عميم الإحسان المجددي البركتي
٣ - قَاعِدَة الْإِثْبَات مقدم على النَّفْي إِن كَانَ بِالْأَصْلِ (م)
٤ - قَاعِدَة الْإِجَازَة إِنَّمَا تصح ثمَّ تستند إِلَى وَقت العقد (كرّ)
٥ - قَاعِدَة الْإِجَازَة إِنَّمَا تلْحق الْمَوْقُوف لَا الْبَاطِل وَلَا فِي الْجَائِز (سير)
٦ - قَاعِدَة الْإِجَازَة اللاحقة كَالْوكَالَةِ السَّابِقَة (كرّ مج)
٤ - قَاعِدَة الْإِجَازَة إِنَّمَا تصح ثمَّ تستند إِلَى وَقت العقد (كرّ)
٥ - قَاعِدَة الْإِجَازَة إِنَّمَا تلْحق الْمَوْقُوف لَا الْبَاطِل وَلَا فِي الْجَائِز (سير)
٦ - قَاعِدَة الْإِجَازَة اللاحقة كَالْوكَالَةِ السَّابِقَة (كرّ مج)
53