قواعد الفقه - محمد عميم الإحسان المجددي البركتي
١٥ - الأَصْل أَن يفرق بَين الْفساد إِذا دخل فِي أصل العقد وَبَينه إِذا دخل فِي علقَة من علائقه
١٦ - الأَصْل أَن الضمانات فِي الذِّمَّة لَا تجب إِلَّا بِأحد الْأَمريْنِ أما بِأخذ أَو بِشَرْط فَإِذا عدما لم تجب
١٧ - الأَصْل أَن الِاحْتِيَاط فِي حُقُوق الله تَعَالَى جَائِز وَفِي حُقُوق الْعباد لَا يجوز
١٨ - الأَصْل أَنه يفرق بَين الْعلم إِذا ثَبت ظَاهرا وَبَينه إِذا ثَبت يَقِينا
١٦ - الأَصْل أَن الضمانات فِي الذِّمَّة لَا تجب إِلَّا بِأحد الْأَمريْنِ أما بِأخذ أَو بِشَرْط فَإِذا عدما لم تجب
١٧ - الأَصْل أَن الِاحْتِيَاط فِي حُقُوق الله تَعَالَى جَائِز وَفِي حُقُوق الْعباد لَا يجوز
١٨ - الأَصْل أَنه يفرق بَين الْعلم إِذا ثَبت ظَاهرا وَبَينه إِذا ثَبت يَقِينا
15