قواعد الفقه - محمد عميم الإحسان المجددي البركتي
٢٤ - الأَصْل أَن الْإِجَازَة تصح ثمَّ تستند إِلَى وَقت العقد
٢٥ - الأَصْل أَن الْإِجَازَة فِي الْقَائِم دون الْهَالِك
٢٦ - الأَصْل أَن كل عقد لَهُ مجيز حَال وُقُوعه توقف للإجازة وَإِلَّا لَا
٢٧ - الأَصْل أَن تَعْلِيق الْأَمْلَاك بالأخطار بَاطِل وَتَعْلِيق زَوَالهَا بالأخطار جَائِز
٢٨ - الأَصْل أَن الشَّيْء يعْتَبر مَا لم يعد على مَوْضُوعه بِالنَّقْضِ والإبطال
٢٥ - الأَصْل أَن الْإِجَازَة فِي الْقَائِم دون الْهَالِك
٢٦ - الأَصْل أَن كل عقد لَهُ مجيز حَال وُقُوعه توقف للإجازة وَإِلَّا لَا
٢٧ - الأَصْل أَن تَعْلِيق الْأَمْلَاك بالأخطار بَاطِل وَتَعْلِيق زَوَالهَا بالأخطار جَائِز
٢٨ - الأَصْل أَن الشَّيْء يعْتَبر مَا لم يعد على مَوْضُوعه بِالنَّقْضِ والإبطال
17