الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير - الحسين بن إبراهيم بن الحسين بن جعفر، أبو عبد الله الهمذاني الجورقاني
هَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ، لَا أَعْلَمُ رَوَاهُ سِوَى أَبِي جُنَابٍ الْكَلْبِيِّ، قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: هُوَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ، مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ
فِي خِلَافِ ذَلِكَ
٣٣٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَكِّيِّ بْنِ بُنْجَيْرٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ حَسْكَانَ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَامِدٍ الْبَزَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى الْفَقِيهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ، أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ وَجَدَ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلْيهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ» .
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ مَشْهُورٌ.
فِي خِلَافِ ذَلِكَ
٣٣٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَكِّيِّ بْنِ بُنْجَيْرٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ حَسْكَانَ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَامِدٍ الْبَزَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى الْفَقِيهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ، أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ وَجَدَ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلْيهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ» .
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ مَشْهُورٌ.
524